استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948م وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفي بذلك بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967م، ولتُكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدة منظومات قانونية، فالفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948م، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاص بالإسرائيليين، فيما تفرض جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيين فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أن إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطيني أراضي عام 1948م. وامتدت هذه الأداة لتشمل الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين تعرضوا لسيل من مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة لكسر إرادتهم والسيطرة عليهم، وهذا الأمر ليس بالجديد بل آخذ بالتمدد مع تصاعد اليمين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. بمقابل ذلك كانت المواجهة هي الخيار الوحيد للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إما ذلك عبر خطوات احتجاجية لا منتهية، أو عبر العشرات من الإضرابات التي خاضها الأسرى ودفع بعضاً منهم حياتهم في سبيل صون حقوق تمكنوا من الحصول عليها عبر تاريخ نضالي طويل، واستمر الاحتلال بانتهاج سياسية السلب الإنسانية للانتقام من الأسير الفلسطيني. وهنا نستعرض جملة من القوانين العنصرية التي ناقشتها وأقرها ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرى على وجه الخصوص، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية. وهنا نستعرض قوانين التي أُقرت بحق الأسرى منذ عام 2015 – 2018. قانون التغذية القسرّية للأسرى المضربين عن الطعام: أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكّن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرّية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015. واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعد (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي، ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية. وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعاً من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية؛ وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون؛ ومنع الأطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة دون إرادتهم. قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: صادقت الكنيست الإسرائيلية في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السّجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، دون إثبات نية إلحاق الضرر؛ حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل؛ والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل، وعقوبتها القصوى عشرون عاماً. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015، وقد طال هذا القانون الأطفال المقدسيين بشكل خاص. قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس: صادقت الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية (إيلات شاكيد)، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس؛ وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين. وينص القانون فيما يتعلق بأطفال القدس، على سحب مخصصات الأطفال من العائلة، وهبات التعليم، وإضافات مالية أخرى، مثل: دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها. ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثباتات؛ حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون ل”قانون الأحداث الإسرائيلي المدني” كأطفال القدس. وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا. وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار اعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016. قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس. قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق: صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة؛ وذلك لمدة خمس سنوات إضافية. ومن شأن توثيق التحقيقات بالصوت والصورة أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة، التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية، من أجل انتزاع اعترافات؛ كما إن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين. تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين: وقع اللواء نيتسان الون (القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي) على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة؛ حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين. وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة؛ ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين، ويعفيهم من المسؤولية الجنائية. مشروع قانون إعدام الأسرى: بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين؛ بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”؛ وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية، بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016. صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى “مشروع قانون إعدام منفذي العمليات”.إن مشروع القانون ينص على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط إجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم. هذا القانون اعتبر شرعنه للقتل والاغتيالات والتصفية الميدانية، ويؤكد أن إسرائيل دولة “أبرتهايد” يتحكم بها عنصريون، وينتهك التزامات إسرائيل القانونية والدولية التي تشترط وجود محاكمات عادلة واحترام كرامة الإنسان الأسير. مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات: بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح “قانون الإرهاب” الذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد. وينص القانون على التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص، حتى في حال عدم توفر الشهود؛ وعدم تمكن أجهزة الأمن من إحضارهم. ويعرّف هذا القانون “العمل الإرهابي” بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية؛ بمعنى أن هذا القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية، عملًا إرهابا. وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد، إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين، بالنظر بالإفراج عن معتقل، إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن. قانون محاربة الإرهاب: صادق الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون في 15/6/2016؛ بهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على رئيس تنظيم فلسطيني؛ و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم؛ كما ينص على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، كما ويتيح هذا القانون مصادرة أموال أو ممتلكات دون إثباتات محددة وعلى من تصادر ممتلكاته أن يثبت مصادر تمويلها، ويحدث أن صادرت مبالغ بأقل من 1000 دولار، ويقر الإسرائيليون بوجود عيوب ونواقص في هذا القانون تتعلق بعدم توفر فرصة للمتضررين من هذا القانون للدفاع عن أنفسهم قضائيا ويدعي الإسرائيليين أنهم يعكفون على إدخال تعديل على القانون يمكن للمتضرر من التوجه للقضاء العسكري الإسرائيلي، مع العلم أن القضاء العسكري هو قضاء ينفذ فقط أوامر وقرارات الجهات الأمنية الإسرائيلية ولم يكن في يوم ما محطة للعدل أو إنصاف أي فلسطيني. قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل: وقد صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 3/11/2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية. ويهدف القانون التسهيل على الإسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية. مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم: قدمه عضو الكنيست “روبيرت ايلتوف” من حزب “إسرائيل بيتنا”، وينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي. ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم. مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية: مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء. وقد حمل القانون عنوان “خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب(. صادق الكنيست الإسرائيلي يوم 11/6/2017 بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، بقيمة المخصصات والإعانات التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى. مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين: قدم عضو الكنيست “أورون حزان” يوم 18/6/2017 مشروع قانون يحظر زيارة أسرى فلسطينيين ينتمون لتنظيم فلسطيني يحتجز إسرائيليين، ومنع زيارة المحامين ومندوبي الصليب الأحمر لهم. مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء: أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) ووزيرة القضاء الإسرائيلي (شكيد) يوم 3/1/2018 بأنهما سيقدمان مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي، يسمح باحتجاز جثامين الشهداء بغرض المساومة والمفاوضات، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وإخضاعها لمشيئة الحكومة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل جاهدة لتشريع عنصريتها في تعاملها مع الأسرى في سجونها، وتتنافس جهات التشريع في ذلك، علما بأن سلطات الاحتلال تطبق ما يحلو لها من إجراءات تعسفية بحق الأسرى بغض النظر هناك تشريعات بذلك أو بدون تشريعات. قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين: صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 25 /12/2018 على قانون ينص على منع سلطات الاحتلال تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير فلسطيني الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، وجاء هذا القرار بعد قدمت توصيات من لجنة الدفاع العام بشأن اعتماد ذلك من المحكمة العليا أن توسع المساحات داخل السجون وذلك يتطلب الإفراج عن أسرى، حيث أقرت حكومة الاحتلال بعدم وجود ميزانيات لبناء سجون جديدة، وبموجب هذا القانون كان من المفترض أن يتم الإفراج عن المئات من الأسرى، بعد أن يمضي ثلثي المدة، إلا أنها سارعت على اقرار قانون خاص بالأسرى الفلسطينيين واستثنائهم من ذلك عبر القانون. مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء: وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان (خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم (الإرهاب). قانون إلغاء الإفراج المبكر: تم طرح مشروع هذا القانون بتاريخ 3/5/2018 وأقر بالقراءة الأولى بتاريخ 5/11/2018، فيما أصبح نافذاً بالقراءتين الثانية والثالثة بتاريخ 25/12/2018 وينصّ على منع تقليص فترات السجن للأسرى الفلسطينيين “ممن أدينوا بتهم متعلقة بالقتل”، وبعدم استثناء أحد ممن قام بعمل “نضالي ومقاوم للاحتلال”، حتى إان كان حسن السلوك خلال فترة اعتقاله أو بسبب المرض الشديد. مشروع قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى : تم طرح هذا القانون في شهر نوفمبر من العام 2018 للانتقام من الاسرى الفلسطينيين المرضى بحجة مقاومة الاحتلال، بحيث يتم تغطية نفقات علاج الجرحى والمرضى من الأسرى، على حساب أهالي المصابين الأسرى أو أن تخصم من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدر وفق ادّعاء الاحتلال ب 40 مليون شيكل سنويا. مشروع قانون منع الزيارات العائلية : قدم عضو الكنيست “اورن حازان” مشروع قانون لمنع الزيارات العائلية للأسرى وخاصة الذين ينتمون لتنظيمات تحتجز جنود أو إسرائيليين واستثني من القانون زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر الدولي هذا القانون كان قد تم تقديمه في 18/6/2017 وأعيد تقديمه ثانية يوم 21/10/2018 وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع وأجيز بالقراءة الأولى يوم 25/10/2018، وحمل اسم قانون تعديل أنظمة سلطة السجون. مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء: استهدف هذا القانون فرض قيود وعقوبات وزيادة معاناة ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم وفرض شروط قاسية وكبيرة على مراسيم التشييع والدفن وتخويل الأجهزة الأمنية وقائد المنطقة العسكري باتخاذ إجراءات بما فيها تحديد أماكن الدفن وكان عضو الكنيست ووزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” قد تقدم بمشروع القانون حيث تم إقراره بالقراءة التمهيدية يوم 24/1/2018 وبالقراءة الثانية يوم 27/2/2018 وتمت المصادقة عليه من الكنيست بالشكل النهائي يوم 7/3/2018.