بين الحرية و الفوضى الحصانة البرلمانية..من ضمان بسب المهمة إلى إفلات من العقاب بقلم : أ.عمار خبابة يتمتع النائب أو العضو في البرلمان بالحصانة البرلمانية مدة نيابته ، وبمقتضى هذه الحصانة يرى البعض أنه لا يمكن أن ترفع ضده أية دعوى مدنية أو جزائية ، وهو رأي غير دقيق ، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن يتذرع بها لحرمان زوجة من ام لمطلقها النائب بنفقة الاطفال المحضونين ، أو حرمان دائن السيد النائب من المطالبة بدينه ، وما إلى ذلك من القضايا المدنية والتجارية التي يكون فيها النائب طرفا مدعى عليه ، وتستوجب تدخل القضاء للفصل في النزاع وإذا كان الدستور قد نص على عدم جواز متابعة عضو البرلمان ، و على العموم على عدم إمكانية مقاضاته بأي شكل من الأشكال مدنيا أو جزائيا ، فإنه من جهة أخرى شدد على أن يكون هذا المنع مرتبطا ومتعلقا بسبب ما عبر عنه النائب من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهامه البرلمانية فالحصانة المنصوص عليها في الدستور في هذه الحالة ، مقصورة على الآراء و الأفكار التي يبديها البرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانية ،و لذلك اصطلح على تعريفها بالحصانة الموضوعية وهناك حصانة أخرى تعرف بالحصانة الإجرائية ، وهي التي تنصرف إلى عدم جواز الشروع في متابعة أي نائب بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه ، أو بإذن من البرلمان الذي يقرر رفعها بأغلبية أعضائه . ولئن كانت الحضانة الموضوعة لا تثير اي جدل او امتعاض فان الحصانة الإجرائية تحولت مع مرور الوقت إلى وسيلة يحتمي بها من استطاع الى ذلك سبيلا ، ويدفعون من اجلها الأموال والهبات والمزايا كي يتصدرون قوائم الترشح لمقعد نائب في البرلمان بغرفتيه ولهذا وجب توضيح النص الدستوري كي تصبح الحصانة البرلمانية لصفة النائب بسبب المهمة التي يشغلها والتي تعتبر ذات طابع وطني ، وتهدف إلى المساهمة في التشريع ، وممارسة الرقابة ، وتمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته ، والغاء الحصانة الإجرائية الممنوحة لذات النائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة .