أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية عن تعزيز شروط تواجد الأجانب وكذا ممارستهم لمختلف الأنشطة الاقتصادية بالجزائر، والتي من شأنها مراقبة كل شخص أجنبي قادم من دولة أخرى يريد الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، وكذا مباشرة أعمال تجارية طيلة فترة تواجدهم ببلادنا ما عدا السواح. وفي هذا الشأن، تمسكت وزارة الشؤون الخارجية بسياسة التعامل بالمثل من خلال رفع قيمة الإتاوات المفروضة على بطاقات إقامة الأجانب، أو الخاصة بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية طيلة فترة حلولهم بالجزائر إلى ما بين 1 و10 آلاف دينار. وحسب المصدر، فإن مرسوما مشتركا بين وزارتي المالية والشؤون الخارجية سيتم توقيعه لتطبيق الإجراءات الجديدة، وتوضيح آليات تنفيذه على مستوى مصالح الضرائب والسفارات والقنصليات الأجنبية. وفي هذا السياق، لجأت وزارة المالية إلى تعديل قيمة الطابع المحصلة عند تسليم بطاقات إقامة كل فرد أجنبي بالجزائر، حيث نصت المادة 141 من أحكام قانون المالية لسنة 2010 المعدلة على أن تخضع بطاقات إقامة الأجانب أثناء تسليمها أو تجديدها لدفع حق طابع قيمته 3 آلاف دينار لمدة سنتين، على أن تحصّل بواسطة وصل من قباضات الضرائب المحلية، أما في حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة ثانية مماثلة يخضع إلى تسديد حق الطابع بقيمة 1000 دينار. وأكدت المادة على أنه في حالة تطبيق دولة ما لمبلغ يقل أو يفوق ما هو مشار إليه فإن الجزائر لها الحق في اللجوء إلى قاعدة المعاملة بالمثل. من جهة أخرى، بينت أحكام المادة 142 من قانون الطابع أن تسليم وتجديد البطاقة الخاصة المسلمة لأجانب الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية بموجب التشريع المعمول به إلى دفع قيمة طابع قدرها 10 آلاف دينار لفائدة ميزانية الدولة، غير أنه يمكن اعتماد قاعدة المعاملة بالمثل في حالة تطبيق دولة ما لمبلغ يقل أو يفوق ما هو مشار إليه، حيث يكلف وزيرا المالية والشؤون الخارجية بتحديد كيفيات تطبيق هاتين المادتين بموجب قرار مشترك، لتسهيل عملية استخراج وثائق الإقامة وممارسة الأنشطة الاقتصادية من طرف الأجانب بالجزائر.