أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمرا جديدا تضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، شرح وتمم من خلاله ما جاءت به المادتان 2 و9 من القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح الأمر أن القصد من كلمة ''ديوان'' في المادة 2 من ذات القانون، ترمي إلى الديوان المركزي لمكافحة الفساد. أما عن الإجراءات المعمول بها في مال الصفقات العمومية، فيجب أن تؤسس على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. وعليه أن تكرس علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات، والتزام معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات، مع ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد الإبرام. يكلف الديوان المركزي لقمع الفساد بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، وتحدد تشكيلته وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. وتخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى اختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، كما أن اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، يمتد إلى كامل الإقليم الوطني.