منع الوزير الأول أحمد أويحيى جميع طائرات الدول الأجنبية من التحليق فوق التراب الجزائري، مع أو بدون هبوط، واشترط حصولها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، حصولها المسبق على رخصة تسلمها السلطة الوطنية المؤهلة حسب الشروط التي تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون هبوط دائمة أو ظرفية، ويقدم طلب الحصول عليها إما إلى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية أو مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسله عند الاقتضاء إلى وزارة الدفاع الوطني. ويجب أن تمنح الرخص الدائمة تسعون (90) يوما قبل بدابة الفترة المطلوبة، في حين تختلف بالنسبة للرخص المؤقتة، وتكون 21 يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب في حالة ما إذا كان الأمر بتعلق بكل الطائرات العسكرية بما فيها تلك الناقلة لأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية. وتحدد ب 15 بوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق عندما تعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية. وتحدد ب 10 أيام مسبقا عندما بتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختف عن المهام المذكورة. غير أنه وعندما تتطلب الضرورة ذلك أو بموجب اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة عالمية، يمكن السلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال. ويتعين على السلطة المؤهلة على الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط ، وفقا للمرسوم، في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب، و في حالة سكوتها يعتبر طلب الرخصة مرفوضا. وحدد المرسوم الحالات التي يمكن فيها للسلطة المؤهلة حق رفض التحليق، وهذا عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذوي طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين، أو عندما يتعلق بمنطقة من التراب الوطني ممنوع التحليق فوقها، أو عندما يكون طلب الرخصة مقدما من دولة أجنبية لم تسمح بتحليق طائرات الدولة الجزائرية مع أو بدون هبوط. يشار أن المرسوم ألغى في الماجدة 23 منه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90- 330 المؤرخ في 27 أكتوبر ,1990 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الأجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لأغراض تقنية وتجارية.