قررت الحكومة إعادة النظر في مدة الطيران والخدمة في الطيران المدني من خلال مرسوم تنفيذي دخل أمس حيز التنفيذ، حيث أصبح مسموحا للطيار في شركة الطيران التي توفر تسهيلات للاستراحة تتكون من مقعد قابل للانحناء أو مرقد أن يحلق لمدة 12 ساعة بدلا من 10 ساعات بشرط أن لا تتجاوز مدة الخدمة في الطيران 18 ساعة، كما رخصت الحكومة للطيارين التحليق بالطائرة بعد سن 60 سنة وإلى غاية 65 سنة إلى جانب طيار آخر يقل سنه عن 60 سنة. وقع الوزير الأول أحمد أويحيى أربعة مراسيم تنفيذية أصبحت منذ أمس سارية المفعول بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تتعلق بمدة العمل للمستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني، والشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها والشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها. وقد ارتأت الحكومة إعادة النظر في المدة الزمنية للطيران وفترة الخدمة في الطيران بالنسبة للرحلات المنتظمة وغير المنتظمة من خلال مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم رقم 02-89 المؤرخ في مارس 2002، وحددت الحكومة وقت الطيران ب 12 ساعة في حالة الرحلة مع طاقم مدعم يتكون على الأقل من قائدي طائرة ومساعد طيار، بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران 16 ساعة إذا وضع المستغل تحت تصرف أعضاء طاقم القيادة تسهيلات للاستراحة تتكون من مقعد قابل للانحناء وأن لا تتجاوز 18 ساعة إذا كانت تسهيلات الاستراحة تتكون من مرقد. كما تفرض الحكومة على أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يستريحوا خلال ساعة و30 دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران، وربطت الحكومة في المرسوم إمكانية تمديد الخدمة في الطيران إلى ما بعد المدة المحددة ب16 ساعة و18 ساعة بالحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالطيران المدني، وتجدر الإشارة إلى أنه حسب التشريع الساري قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فإن مدة الطيران كانت محددة ب10 ساعات بالنسبة للرحلات المنتظمة و11 ساعة بالنسبة للرحلات غير المنتظمة، بينما مدة الخدمة في الطيران وهي مدة العمل الممتدة بين استراحتين كانت لا تتجاوز 12 ساعة، في حين سمح التشريع الحالي بتمديدها حتى إلى 18 ساعة في حالة توفير تسهيلات للاستراحة تتكون من مرقد. كما ينص المرسوم الثاني الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني على إمكانية المستخدمين الملاحين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين ممارسة نشاطهم بطلب من المستخدم بعد سن 60 سنة وإلى غاية 65 سنة كأقصى حد بشرط إجراء خيرة طبية مدعمة وأن يكون عمر الطيار الثاني أقل من 60 سنة. في سياق ذي صلة يحدد المرسوم الثالث الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها والذي يقع في فصلين يتعلق الأول بالشروط العامة لقابلية الملاحة ومنها ضرورة حيازة كل طائرة على وثيقة قابلية الملاحة مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به، كما يرخص المرسوم للسلطة المكلفة بالطيران المدني عندما يقتضي أمن الطائرة ذلك أن تفرض عليها تعليمات فيما يخص قابلية الملاحة ومنع الطيران وتفتيشات إجبارية.