أُلزمت الدول الأجنبية الراغبة في تسيير رحلات غير منتظمة لطائرات مدنية أو عسكرية عبر الفضاء الجوي الوطني على تقديم طلب مسبق تتراوح مهلته بين 10 و21 يوما حسب نوعية كل رحلة قبل القيام بمهماتها، في خطوة للتحكم بحركة النقل الجوي في الإقليم الجوي الجزائري، وهي الخطوة التي تشكل تحديا كبيرا لإرادة القوى الكبرى التي منحت لنفسها حق اختراق حدود الدول الأخرى الأقل قوة منها للجوسسة أو توجيه ضربات جوية في حدود تلك الدولة أو دول مجاورة لها· وشدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والذي يعدل مرسوما صدر في 1990 لنفس الغرض على أن التحليق فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط يستلزم الحصول المسبق على رخصة تسلمها السلطة الوطنية المؤهلة·وحدد عمر الرخصة بسنة واحدة قابلة للتجديد حسب نص المرسوم، ونصت المادة الرابعة منه على أنه يمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط دائمة أو ظرفية وتدعى دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط ويمتد الطلب لفترة لا تتعدى سنة، وتكون ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن·وأعاد المرسوم النظر في أحكام المادة 13 في المرسوم السابق الصادر في عام ,1990 حيث نص على أنه للحصول على الرخصة الدائمة يشترط تقديم الطلب ب 90 يوما قبل بداية الفترة المطلوبة· أما بالنسبة للرخص المؤقتة فأدرجت الطائرات العسكرية ضمن قائمة الرحلات غير المنتظمة مشترطا تقديم الطلب ب21 يوما بالنسبة لهذا النوع من الرحلات قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية 15 يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية، مثلما كان معمولا به سابقا و10 أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة، إلا أنه عندما تتطلب الضرورة ذلك أو بموجب اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة عالمية، يمكن للسلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال· ويتعين على السلطة الوطنية المؤهلة الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط في مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب· وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة أنه وفي حال سكوت السلطة الوطنية المؤهلة، يعتبر طلب الرخصة مرفوضا·وتحتفظ سلطات الطيران الوطنية بحق رفض التحليق مع أو بدون هبوط عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذوا طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين وعندما يكون التحليق يتعلق بمنطقة من التراب الوطني يمنع التحليق فوقها· ويشكل القرار الجزائري الجديد الذي أملته ضرورات أمنية وإستراتيجية تحديا لأمر واقع تسعى دول غربية قوية مثل فرنسا والولايات المتحدة لاستباحة الأجواء الوطنية للدول للقيام بعمليات جوسسة وتصنت أو عمليات مباشرة على الأرض·وللقرار أيضا صلة بحادثة سقوط غامض لطائرة ''ميراج'' فرنسية قادمة من تشاد في قرية هنشير بأم البواقي تردد أنها لم تحصل على رخصة من السلطات الجزائرية·