وهران: نحو انجاز مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي "داتا سانتر"    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه الشروط الجديدة للإلتحاق بالمحكمة الدستورية
نشر في الاتحاد يوم 06 - 10 - 2020

أقرّ التعديل الدستوري شروطا جديدة للإلتحاق بالمحكمة الدستورية، والتي تأتي مكملة للأحكام القديمة.
وقال بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية، أن الدستور القديم كان يتضمن شرطان من أجل الإلتحاق بالمجلس الدستوري.
وأضاف أنه يجب توفر عامل السن المحدد ب 40 سنة والأقدمية 15 سنة بصفة قاضي أو مهنة المحاماة.
أما التعديل الجديد فجاء برفع السن الى 50 سنة بدل 40 سنة لأن الرؤية الجديدة تتمثل في محكمة العقلاء الذين لديهم خبرة طويلة في المجال الدستوري.
وكشف بوعلام أن عدد التركيبة البشرية للمجلس الدستوري من أساتذة إلى القضاة بقي على حاله.
غيرأن الجديد في النص، هو أن رئيس المحكمة الدستورية المعيّن من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بنفس الشروط المطلوبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ماعدا السن الذي تغير٫ بالإضافة إلى رفع مدة الخبرة إلى 20 سنة بدل 15 سنة.
أما الشرط الجديد يتمثل في الخبرة في المجال الدستوري، حيث يجب على العضو في المحكمة الخبرة في القانون الدستوري.
بالاضافة الى الحقوق المدنية والسياسية وعدم الانتماء الى إي حزب
أما الاختصاصات القديمة للمجلس بقيت على نفسها اما الجديد في التعديل فيتعلق بالتدقيق في الاختصاصات.
التصديق على المعاهدات أو القوانين العضوية اخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية اصبح وجوبي بالنسبة للقوانين العضوية٫ مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان للدستور اصبحت وجوبية
اما الاختصاصات القديمة للانتخابات التشريعية والاستفتاء والرئاسيات بقيت نفسها المحكمة الدستورية هي التي تفصل في الطعون التي تتلقاها فيما يخص المنازعات الانتخابية.
غير أن الجديد في المحكمة الدستورية تتداول بأغلبية الأعضاء، أما الدفع بعدم الدستورية أصبح الأغلبية الجامعة واجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.