جواب: المعلوم عن زكاة العروض التجارية أن تزكى بقيمة البضاعة التي يتاجر بها. فالتاجر حين يحول الحول على تجارته يحسب ما عنده نقدًا، ويُقوِّم البضاعة التي في حوزته بقيمتها في السوق يوم زكاتها، فيُخرجها نقدًا بنسبة رُبُع العُشُر 5, 2%. وأفضل أن تكون نقدًا لا بضاعة حتّى لا يكون ذريعة إلى دفع زكاة من البضاعة المكدّسة التي قد يتعذّر على مَن تعطى له أن يستفيد بها، والزكاة إنّما شرعت لتعميم المنفعة يستفيد منها الغني طهارة ماله وتزكية نفسه، ويستفيد منها المستحق لها صرفها فيما تظهر حاجته إليه أشد.