العقيقة مشروعة لمَن وُلِد له ولَد بأن ينسك عنه بنيّة الشّكر لله تعالى، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن وُلِد له ولَدٌ فأحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل''. ولحديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: ''أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نعقَّ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين'' أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ويستحبّ أن يعقّ الرجل عن نفسه نيابة عن والده، لما ثبت في السُنّة عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''عقَّ عن نفسه بعدما بُعِث نبيًّا''.. والله أعلم.