الواجب في باب الحجّ غير الفرض، إذ الفرض هنا هو الرُّكن، والواجب ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم. وواجبات الإحرام هي: أ- تجرّد الذَكَر من المخيط: سواء كان بخياطة كالقميص والسّراويل، أو بنسيج أو صياغة أو سلخ، وسواء كان الذَكر مكلّفاً أم لا، والأنثى لا يجب عليها التجرّد، إلاّ في نحو الأساور، أخرج مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن ابن عمر أنّ رجلاً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: ''لا تلبسوا القمَّص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلاّ أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، تلبسوا من الثياب شيئاً مسَّه الزعفران أو الورس. ب- التّلبية: وهي تجب على المحرم المكلّف ذكراً أو أنثى. ج- وصل التّلبية بالإحرام: فمَن تركها رأساً أو فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل، فعليه دم. د- كشف الرأس للذَكَر. سنن الإحرام 1 غسل متّصل بالإحرام ومتقدّم عليه، أخرج مالك في الموطأ عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوف عشية عرفة. 2 لبس إزار بالوسط، ورداء على الكتفين، ونعلين، فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السُنّة. 3 صلاة ركعتين فأكثر بعد الغسل وقبل الإحرام، أخرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهَلَّ. مندوبات الإحرام 1 أن يحرم الرّاكب إذا استوى على وسيلته، والماشي إذا شرع في المشي. 2 إزالة المحرم الشعث قبل الغسل بأن يقص أظافره وشاربه، ويحلّق عانته، وينتف شعر إبطيه. 3 الاقتصار على تلبية الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وهي: ''لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنِّعمة لك والمُلك، لا شريك لك''. 4 تجديد التّلبية عند تغيّر الحال كقيام وقعود. 5 التوسّط في رفع الصّوت بالتّلبية فلا يسرّها ولا يرفع صوته جيّداً. 6 التوسّط في الموالاة بها.