ما حكم مَن صام ولم يغتسل من الجنابة حتّى أذان الظهر؟ - عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصبح جُنُبًا من جماع أهله وهو صائم، أي أنّه عليه الصّلاة والسّلام لا يغتسل من الجنابة إلاّ بعد طلوع الفجر، وقد قال الله تعالى: “فالآن باشروهنّ وابْتَغُوا ما كَتب الله لكم وكُلُوا واشرَبُوا حتّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”. أذن الله تعالى بالجِماع إلى قُبيل طلوع الفجر، لزم ذلك أن لا يكون الاغتسال إلاّ بعد طلوع الفجر. وإذا كان تأخير الاغتسال حتّى أذان الظهر لعُذر، مع أداء الصّلاة في وقتها فلا حرج فيه، أمّا إن كان تأخير الاغتسال لغير عذر مع تضييع الصّلاة فهذا حرام، ولكن الصّوم صحيح. والله أعلم. هل يُفسد القيء الصّوم؟ - كثيرًا ما يحدث مع الصّائم أمور لم يتعمّدها كالرّعاف أو القيء بغير اختياره، فهي أمور لا تفسد الصّوم، خاصة إن حرص على عدم رجوع شيء من قيئه إلى جوفه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن ذرعه القيء فلا قضاء عليه”، أي مَن غلبه القيء فلا قضاء عليه. أمّا القيء عمدًا فهو مفسد للصّوم، وكذلك مَن غلبه القيء وأعاد شيئًا ممّا خرج من جوفه وابتلعه فإنّه عندئذ مطالب بالقضاء. والله أعلم. ما هو حكم حقنة الشَّرَج، والحقنة في فرج المرأة؟ - حقنة الشّرج مفسدة للصّوم إذا فعلها الصّائم يقضي ذلك اليوم، أمّا الحقنة في فرج المرأة فالصّحيح أنّها لا تفسد الصّوم، لأنّ فرج المرأة لا يُفضي إلى المعدة. لماذا تفسد حقنة الشرج الصّوم؟ لأنّ الغالب فيها أنّها تستعمل للقوّة، وهي تفضي إلى المعدّة، فكان ذلك مدعاة لجعلها ليلاً، أو تركها لما بعد رمضان.أمّا إن كانت الحقنة للعلاج كتسكين الآلام وما إلى ذلك، وليس فيها طعم ولا قوّة فلا حرج فإنّها عندئذ لا تفسد الصّوم. والله أعلم. ما هو حكم قطرة العين والكحل ودُهن الرأس بالنّسبة للصّائم. - إذا علم الصّائم عن نفسه أنّه إن وضع القطرة في العين أو الأنف أو الأذن وجد أثَر الدواء في حلقه فهذا يمنع له وضعها، وكذلك الكُحل ودهن الرأس بالزّيت، أمّا إن وضعها ليلاً ثمّ وجد أثرها في النّهار فلا شيء عليه.وإن كان يعلم أنّ من عادته عدم مرور شيء من تلك الأمور إلى حلقه جاز له التّداوي بها نهارًا ولا شيء عليه كما روى ذلك أشهب عن مالك. والمشهور سقوط القضاء في دهن الرّأس ولو استُطعِم الدّهن في الحَلق. والله أعلم.