ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    القانون الأساسي لموظفي التربية    نثمن الانجازات التي تجسدت في مسار الجزائر الجديدة    جائزة التميّز للجزائر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    بوغالي يلتقي اليماحي    جنازة نصر الله.. اليوم    كل خطوة تخطوها الجزائر اليوم تقربها من ساحة البلدان الناشئة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    باتنة: الدرك الوطني بوادي الشعبة توقيف عصابة تنقيب عن الآثار    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    السيدة بهجة العمالي تشارك بجنوب إفريقيا في الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان الإفريقي    تعزيز المطارات بأنظمة رقابة رقمية    الإجراءات الجمركية مطبّقة على جميع الرحلات    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    استفادة 4910 امرأة ريفية من تكوين في الصناعة التقليدية    عشرات الأسرى من ذوي المحكوميات العالية يرون النّور    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يجدّد دعمه للجمهورية الصحراوية    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    دراجات/الجائزة الدولية الكبرى لمدينة الجزائر: ياسين حمزة (مدار برو سيكيلنغ) يفوز بنسخة-2025    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مولودية الجزائر تطعن في قرار لجنة الانضباط    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    رئيس الجمهورية يدشن بتيبازة مصنع تحلية مياه البحر "فوكة 2"    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    صِدام جزائري في كأس الكاف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضمون المرسوم التنفيذي للقرض الاستهلاكي
نشر في الخبر يوم 22 - 04 - 2015

يتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي و الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات و المواد التي سيشملها و كذا عرض القرض والعقد المتعلق به و التعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد.
ويحدد هذا النص أحكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص و الموجه للسلع و الخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي و الذي تحصلت وأج على نسخة منه.
ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء.
أما الأشخاص المستفيدون من هذا النوع من القروض حسب النص فهم كل شخص طبيعي يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي و بعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية.
و يشدد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
و من أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن.
و تطبق أحكام المرسوم على القروض المقدمة للأشخاص والتي تفوق مدتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا.
كما لا يمكن التعاقد بين البائع و المشتري على أي دين أو إلتزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط.
كما يجب لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.
و نص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.
و في حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.