ما حكم الصّلاة في مسجد فيه قبر؟ - قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لعَن الله اليهود والنّصارى اتّخذوا قبور أنبيائِهم مساجد” أخرجه البخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ”فلولا ذلك، أبرز قبره غير أنّه خشي أن يتّخذ مسجدًا” أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”ألاَ وإنّ مَن كان قبلَكُم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إلاَ فلا تتّخذوا القبور مساجد إلاَ إنّي أنهاكم عن ذلك” رواه مسلم. وعن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتَا كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتَا ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”إنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور، فأولئك شِرار الخَلق عند الله يوم القيامة” أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تُصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها” رواه مسلم. وكان صلّى الله عليه وسلّم يدعو بقوله: ”اللّهمّ لا تجعَل قبري وثنًا يُعبَد، اشتد غضب الله على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد” أخرجه ابن سعد في الطبقات ومالك في الموطأ وهو حديث مُرسَل. فالصّلاة في مسجد فيه قبر من جهة القبلة منهيٌ عنه، أمّا الصّلاة في مسجد فيه قبر في غير جهة القبلة، فإن لم يجد المصلّي مسجدًا غيره يُصلّي فيه، أجاز بعض العلماء الصّلاة فيه كون القبر في غير جهة القبلة ولعدم وجود مسجد غيره، أمّا إن وُجِد مسجد غيره لا يوجَد فيه قبر، فالصّلاة فيه أولى، هذا إذا كان القبر داخل المسجد وداخل قاعة الصّلاة، أمّا إن كان القبر خارج قاعة الصّلاة وإنّما هو على جنبات المسجد ويفصل بينه وبين المسجد حائط، فإنّه لا يُؤثّر ومساجد بنيت وفي جهة قبلتها مقابر وليست قبورا، كلّ ما هنالك أنّه لا بُدّ من فاصل يفصل بين المسجد والقبور جدار أو طريق، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس إن شاء الله. هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج لعملها أثناء العِدّة أم لا؟ مع العلم أنّ المتوفى عنها زوجها ليس لها مَن يعولها وليس لها مدخول من غير عملها؟ - الأصل في المعتدة من وفاة أن لا تخرج من بيت زوجها، ولا تبيت خارج البيت، وقال الفقهاء في ذلك: لا يجوز أن تخرج لا للتّهنئة ولا للتّعزية، غير أنّ هذه السيدة أم لأطفال صغار إن تركت عملها جاعوا وضاعوا، فهي مضطرة للخروج، فنقول لها: اخرجي لعملك غير متبرجة ولا متعطرة ولا مرتدية لباسًا جميلاً جديدًا جذّابًا ولافتًا للانتباه، ولكن يجب عليك الرجوع إلى بيتك قبل اللّيل، فلا تبيتي خارج بيتك الزوجية، وهذا حتّى تنقضي أيّام العدّة وهي أربعة أشهر وعشرًا، أمّا اللباس الأسود فإنّه لم يرد ذلك لا في سورة البقرة في الآية 234 في القرآن ولا في السُنّة، إنّما هو من عادات أغلبها غريبة عن المسلمين. إذ ليس في الإسلام لون لباس يدل على الحزن، ولون يدل على الفرح. أمّا صلاة التّراويح، إذا كان المسجد قريبًا، وكانت المرأة تصلّيها عندما كان زوجها حيًا فلا بأس من ذلك، وإن كان الأحوط أن تصلّي في بيتها، فتتنقّل بما تقدر عليه، وبما تحفظ من القرآن وهو يهدي السّبيل.