قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعَن الله اليهود والنّصارى اتّخذوا قبور أنبيائِهم مساجد'' أخرجه البخاري ومسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: ''فلولا ذلك، أبرز قبره غير أنّه خشي أن يتّخذ مسجدًا'' أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''ألاَ وإنّ مَن كان قبلَكُم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إلاَ فلا تتّخذوا القبور مساجد إلاَ إنّي أنهاكم عن ذلك'' رواه مسلم. وعن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتَا كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتَا ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ''إنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور، فأولئك شرّ الخَلق عند الله يوم القيامة'' أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا تُصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها'' رواه مسلم. وكان صلّى الله عليه وسلّم يدعو بقوله: ''اللّهمّ لا تجعَل قبري وثنًا يُعبَد، اشتد غضب الله على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد'' أخرجه ابن سعد في الطبقات ومالك في الموطأ وهو حديث مُرسَل. فالصّلاة في مسجد فيه قبر من جهة القبلة منهيٌ عنه، أمّا الصّلاة في مسجد فيه قبر في غير جهة القبلة، فإن لم يجد والمصلّي مسجدًا غيره يُصلّي فيه، أجاز بعض العلماء الصّلاة فيه كون القبر في غير جهة القبلة ولعدم وجود مسجد غيره، أمّا إن وُجِد مسجد غيره لا يوجَد فيه قبر، فالصّلاة فيه أولى، هذا إذا كان القبر داخل المسجد وداخل قاعة الصّلاة، أمّا إن كان القبر خارج قاعة الصّلاة وإنّما هو على جنبات المسجد ويفصل بينه وبين المسجد حائط، فإنّه لا يُؤثّر ومساجد بنيت وفي جهة قبلتها مقابر وليست قبور، كلّ ما هنالك أنّه لا بُدّ من فاصل يفصل بين المسجد والقبور جدار أو طريق، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس إن شاء الله.