حددت وزارة المالية الأطر المرجعية لانتقاء الأعضاء المستقلين ال 18 الذين سيكونون أعضاء في مجالس إدارة البنوك العمومية الستة (06) للبلاد بواقع ثلاثة أعضاء لكل بنك، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن هذه الدائرة الوزارية. وتحدد الدعوة للترشح التي أطلقتها الوزارة، أمس الثلاثاء، لاختيار هؤلاء الأعضاء المستقلين ثلاثة أنواع من الشروط للمترشحين. ويتعلق الأمر بشروط قانونية وبشروط تتعلق بتضارب المصالح وبشروط مرتبطة بالكفاءة، حسب الوثيقة المتضمنة الإطار المرجعي لاختيارهم. فبخصوص الشروط المرتبطة بالكفاءة يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات والكفاءات والخبرة في المجالات الإستراتيجية والمالية والعملياتية للبنوك التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل. كما يجب أن يمتلك المترشحّ المؤهلات والمهارات والخبرات في المجالات الإستراتيجية والمالية والعملية للبنك لتمكينه من أداء مهامه بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتوفر لديه فهم ملم لمختلف أنواع الأنشطة المالية الهامة للبنك مع قدرة تحليلية. كما يجب عليه أن يستوفي شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد والأمانة التي تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول وذلك من أجل إضفاء المصداقية والموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة. أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح فإنه يشترط في المترشح ألا يكون عضوا لمجلس إدارة، مديرا عاما، مسيرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك التي يتقدم إليها إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشحّ أو من قبل وسيط مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها. وعلاوة عليه يشترط ألا يكون متصرفا لصالح زبون أو مورد أو مقدم خدمات لديهم روابط ذات أهمية مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها و ألا يكون مستخدما في البنك الذي يتقدم إليه ولا عضوا في مجلس إدارة بنك آخر. كما تتضمن نفس الشروط ألا يكون عضوا قياديا في حزب سياسي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ولا منتسبا إلى منظمة غير ربحية تتلقى أموالا كبيرة من البنك أو البنوك التي يتقدم إليها. وبخصوص الشروط القانونية يجب أن يكون، بالضرورة، شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية و ألا يكون قد تعرض لعقوبات مقترنة مع منع ممارسة مهام عمومية أو أن أدين بارتكاب جناية أو جنحة ضد النظام العام و الآداب العامة أو القوانين التي تسري على الشركات وألا يكون قد منع أو في حالة عدم القدرة، بسبب مهامه، من ممارسة نشاط تجاري وألا يكون موضوع حكم نهائي بالإفلاس. كما يشترط في المترشح ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أو مسيرا لشركة أعلنت إفلاسها أو تم الحكم عليها نهائيا بالإفلاس وألا يكون قد أدين بتهمة التزوير، أو السرقة، أو خيانة الأمانة، أو الاحتيال أو جنحة تعاقب عليها قوانين الاحتيال أو ابتزاز الأموال أو اختلاس مرتكب من مودع عام، أو إصدار شيك دون رصيد. وزيادة على ذلك يجب ألا يكون المترشح في وضعية غير منتظمة إزاء إدارة الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي أو ممنوعا من ممارسة وظيفة عضو مجلس إدارة. كما يشترط في المترشح عدم الوقوع في الموانع المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم المتعلق بالنقد والقرض وكذا عدم الانتماء، في نفس الوقت، إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات ذات أسهم لها مقرها بالجزائر. ولا يسمح لأي موظف بوزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالترشح لمنصب عضو مستقل في مجلس إدارة بنك عمومي. البنوك العمومية الستة هي البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط.