* محامي عبد المومن يتوعد برفع دعوى قضائية على جلاب ولكساصي وبادسي * تعيين متصرف لبنك الخليفة تزامنا مع وصول الرئيس الفرنسي شيراك إلى الجزائر! نوالدين ختال أكد مروان مجحودة محامي خليفة عبد المومن خلال مرافعته أمام محكمة الجنيات أمس أنه سيرفع شكوى ضد "جلاب محمد، لكساصي محمد، بادسي منصف، خموج محمد وتواتي علي" لأنهم تسببوا في انهيار بنك خليفة، واستغرب متابعة مالك المجمع بتهمة الاختلاس على رغم كونه ليس موظفا، بالمقابل شن هجوما لاذعا على مصفي البنك منصف بادسي. لليوم الرابع والثلاثين تواصل محكمة جنيات البليدة برئاسة القاضي عنتر لمنور الجلوس للنظر في قضية "آل خليفة بنك"، التي يُحَاكم فيها عبد المومن خليفة و75 متهما آخر، وفي حدود التاسعة صباحا دخلت التشكيلية الخماسية لمحكمة الجنايات، وبعد جلوس الجميع أحال القاضي الكلمة للأستاذ تندضار عبد الحكيم. دفاع المدير العام مساعد مكلف بالخزينة في بنك الخليفة "توجان أرسل 10 تقارير إلى الوكالات لتحذيرها" المتهم 68 في قرار الإحالة "توجان.م" المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة مقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير في محررات رسمية والذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة المحاسبة ببنك الخليفة، ثم مديرا عاما مساعدا مكلفا بالخزينة، وكانت النيابة العامة التمست له 10 سنوات سجنا، وقبلها استفاد من البراءة بحكم صادر عن محكمة جنايات البليدة سنة 2007. الأستاذة وعلي زهية: سيدي الرئيس .. موكلي وجهت له التهمة من النيابة العامة سنة 2007، وخلال أدائه وظيفته قام بمراسلة الوكالات عدة مرات ووصلت التقارير إلى 10 تقارير، موكلي هو موظف لا هو مسؤول ولا مسهم في بنك خليفة، سيدي القاضي .. بالإضافة إلى انعدام التهم ضده موكلي عمل مع المصفي السيد بادسي وساعده في التصفية ولازال كذلك إلى يومنا هذا، بالنسبة للتزوير هناك وثيقة واحدة التي يقال إنها مزورة، وهي 11 إشعار وموكلي لم يوقع ولم يكن مسؤولا عنها، سيدي الرئيس .. موكلي لا دخل له بالقضية ولا يوجد أي دليل مادي ضده، لا بالسرقة ولا بخيانة الأمانة، لهذا نلتمس إفادته بالبراءة. دفاع المكلف بالحماية المقربة لعبد المومن خليفة "رضا.ع كان أصغر كومندون في الجيش" المتهم السابع في قرار الإحالة "رضا.ع" والمتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والذي كان مكلفا بالحماية المقربة لعبد المومن خليفة ثم أصبح ملحقا برئاسة المجمع، وكانت النيابة العامة التمست ضده 10 سنوات حبسا، وبعد المحاكمة الأولى سنة 2007 أدين بسنتين مع وقف التنفيذ. الأستاذ تندضار عبد الحكيم: سيدي الرئيس .. فيما يخص تهمة خيانة الأمانة موكلي كان يعمل لدى مومن خليفة ولا تربطه أي علاقة مع المتهمين الآخرين سواء عمال بنك الجزائر أو زبائن البنك، بالإضافة إلى عدم تلقيه أي أموال، وعلى أي هذا الأساس نلتمس البراءة لموكلي من التهم المنسوبة إليه. الأستاذة وعلي زهية: سيدي الرئيس .. موكلي سنة 1986 كان أصغر (كومندون) في الجيش الوطني الشعبي، درس في مدرسة الهندسة وبسبب مرضه خرج من الجيش الوطني الشعبي، وبالنسبة للتهم منذ بداية القضية موكلي لم يغير قط أقواله، موكلي عمل مع عبد المومن خليفة شخصيا ولا يوجد من المتهمين من ذكر أنه جاءه ما عدا أكلي يوسف. دفاع غولد بوي يشكك في المتابعة "عبد المومن ليس موظفا حتى توجه له تهمة الاختلاس" عبد المومن خليفة المتهم الرئيس في القضية والمتابع بتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة، والتزوير في محرر مصرفي، والرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والذي كان يشغل الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة، وهو مؤسس مجمع الخليفة بداية بالبنك سنة 1998، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد سنة 2007 أمام محكمة جنايات البليدة، والتمس ضده النائب العام كذلك المؤبد. مجحودة مروان: سيدي الرئيس .. إن معيار الصدق يجب أن يتوفر في تفحص الدليل، ولتفحص الدليل يجب من النظر في أدلة الإدانة وأدلة النفي، بالرجوع إلى الطلب الافتتاحي الذي تقدم به وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق، نجد أن وكيل الجمهورية وجه الاتهام بناء على اختلاس أموال خاصة، والسؤال الذي يطرح هل بنك خليفة يمكن متابعه بالاختلاس؟ هل خليفة عبد المومن هو موظف عمومي حتى يتابع بالاختلاس؟ "تحريك الدعوى العمومية مبني على تهمة باطلة" تأسيس الاتهام كان على تهمة باطلة، هذا يجعل مذكرة القبض الدولي التي صدرت ضد عبد المومن خليفة مبنية على اتهام باطل، وهذا لا يشرف الجزائر وهذا يزعزع مصداقية العدالة الجزائرية، بعد عام وثلاثة أشهر من انطلاق المتابعات يقوم وكيل الجمهورية بتقديم بطلب افتتاحي، على أن تنطلق المتابعة بتهمة باطلة، سيدي القاضي .. النيابة العامة لديها دور توجيه الاتهام، ولم أر قط النيابة العامة تنشر في جريدة وطنية تحث الضحايا لتقديم الشكوى ضد بنك خليفة، هذا أمر غير مقبول، سيدي الرئيس .. قاضي التحقيق وجه إرسالية إلى المصفي من أجل إفادته بمعلومات عن المؤسسات العامة والخاصة المودعين الكبار حتى يتأسسوا كأطراف مدنية، هذا لا يشرف العدالة الجزائرية. المؤامرة ضد "آل خليفة بنك" في مراحل الإنشاء، التوسع، الابتزاز، التآمر
يواصل محامي خليفة دفاعه على المتهم، ويتحدث عن مؤامرة ضد موكله، ويقول هذه الفترة كانت مغامرة بالنسبة للسيد عبد المومن خليفة، في سنة 1998 لما كانت الجزائر غارقة في الدماء بادر موكلي بإنشاء بنك، والسيد خليفة اغتنم فرصة تغير القوانين، وكان لديه منذ الوهلة الأولى نية الاستثمار، ووجوده في الجزائر قبل إنشاء البنك كان للنشاط في مجال الصيدلة وبيع الأدوية. المرحلة الثانية هي مرحلة التوسع من خلال إنشاء شركات أخرى من تحسين العمل البنكي، منها خليفة للطباعة التي كانت تطبع الشيكات والوثائق الخاصة بالبنك. المرحلة الثالثة هي فترة عصيبة وهي فترة ابتزاز من بنك الجزائر، وهذا باعتراف السيد محمد خموج، فالشركات التي غادرت الجزائر بعد العشرية السوداء أرادت الرجوع لكن خليفة بنك كانت تشكل العقبة الكبرى. سيدي الرئيس .. عندما نقول إن هناك استفزازات فهذا الكلام لم يأت من عدم، بالرجوع إلى استجواب السيد تواتي علي الذي كان غاضبا لأنه لم يستطع محاصرة خليفة، أصبح دور بنك الجزائر هو تدمير بنك خليفة وكان الأستاذ تكلم عن إطارات الدولة وقال إنهم متشبعون ب"ثقافة الدولة" أقول بل "متشبعون بثقافة الغرب" لأن دورهم هو تدمير بنك خليفة للسماح بدخول الشركات الأجنبية. المرحلة الرابعة هي مرحلة التآمر كان هناك قرار من محافظ بنك الجزائر بالتجميد المؤقت للتجارة الخارجية. مجحودة يعلق على قرارات المحافظ لكصاسي إن السيد لكصاسي لما مثل قال إنه لم يتخذ القرار شخصيا بل مدير الصرف والنقد من اتخذ القرار وفي سنة 2007 قال "كنت ملزما بتجميد التجارة الخارجية" بينما في سنة 2015 يقول "لم أتخذ القرار"، هذا ما يجعل شهادته تصريحا كاذبا، لماذا قرار تجميد التجارة الخارجية ثم تثبيته عن طريق اللجنة المصرفية؟ لما سئل المحافظ لكصاسي قال إنه ضروري، لكن ما لم يقله أنه اعتمد على تعليمة بنكية وهذه التعليمة ألغيت تماما، هناك قرار من مجلس الدولة عند تجميد التجارة الخارجية ل"يونيون بنك" الذي احتج أن إيقافها غير قانوني، فأصدر مجلس الدولة قرار 2000 – 188، أبطل بموجبه قرار المحافظ لكصاسي، ثم أعاد الكرة مع بنك خليفة، مع العلم أن هذا عمل مخالف للقانون. سيدي الرئيس .. كيف نعرف أن هناك تآمرا، قرار تجميد التجارة الخارجية صادر في 28 نوفمبر 2002، آنذاك اللجنة المصرفية لم يكن لها تشكيل قانون، وفي 2 ديسمبر تم تعين عضو جديد، وفي اليوم نفسه قامت اللجنة المصرفية بتثبيت تجميد التجارة الخارجية، سيدي القاضي .. هناك تآمر ونية مسبقة لحل البنك والقضاء على بنك خليفة.
زيارة جاك شيراك بداية المؤامرة على بنك خليفة سيدي القاضي .. تنصيب المتصرف الإداري ما هو إلا حيلة لتدمير بنك خليفة، والغريب في الأمر أن قرار التعيين كان يوم 25 فيقري 2003 والتنصيب يوم 3 مارس 2003، وهو اليوم الذي صادف زيارة شيراك ومعه رجال الأعمال الفرنسيين، والمتصرف الإداري خلال عمله أول شيء المفروض يقوم بتقديم الودائع التي في خزينة البنك في الصندوق المركزي، سيدي الرئيس.. المتصرف الإداري عمل لمدة شهر، وفي الأخير أرسل تقريرا في أفريل لم يتكلم عن موجودات بنك خليفة، وهذا غريب لأن دوره جرد الموجودات، سيدي الرئيس .. السيد جلاب محمد أرسل تقرير وقال فيه "النجدة لم يبق في بنك خليفة إلى 500 مليار سنتيم" ثم يختم تقريره ب"مهمة انتهيت ويجب البدء في التصفية" مهمة المصفي كانت الدخول ثم الخروج من أجل إعطاء وجه أن البنك كان به متصرف إداري. مجحودة يحاصر بادسي بالأدلة سيدي القاضي .. هنا ندخل في فترة "الخيانة العظمى" إذا وجدنا في الملف الحالي أن الدرك الوطني الذي دوره تحقيق عن طريق الإنابات القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق حرر تقرير يوم 12 جويلية 2005 عن التجاوزات ومخالفات بادسي منصف وبعض الإطارات، سيدي الرئيس .. إن الدرك حصر الخروقات وهي ثلاث عمليات، وفي فترة جلاب محمد حاول تحويل المال من بنك خليفة إلى بنك عمومي، وبنك الجزائر رفض التحويل، وفي فترة المصفي قام بعملية مقاصة والتي قدر المبلغ ب 800 ألف أورو، والدرك الوطني بلغ وكيل الجمهورية بالتجاوزات بل أكثر من ذلك، المصفي الذي عين للحفاظ على أموال البنك واسترجاع الديون، حين نطلع على تقرير من الدرك الوطني إلى وكيل الجمهورية نجده يشير إلى أن عتادا مقدرا 800 مليون سنتيم سرقته من خليفة للإعلام الآلي، هنا المصفي أخل بمهمته والمسؤولية مسؤوليته. المغالطة الكبرى في محطات تحلية مياه البحر سيدي القاضي .. حينما امتثل المصفي السيد بادسي منصف أمام المحكمة تكلم عن محطات تحلية المياه، قال إنه لم يسترجع الأموال لأن الفاتورة مزورة، لكن لدي تقرير التصفية المحرر من طرفه اعترف بأن هناك ثلاث محطات كانت في طور الإنجاز، وعلى هذا الأساس فإن السيد المصفي بادر بمهمة استرجاع الأموال، السيد بادسي حاول أن يغلط عدالة حضرتكم، المبلغ الذي حول إلى الشركة السعودية هو مبلغ 5 محطات وليس محطتان فقط، لكن عندما قدم الحسابات لم يشر إلى المبالغ المسترجعة جراء بيع المحطات الثلاث الأخرى، وهو مسؤول لأن عملية التصفية لا تكون إلا باسترجاع جميع الأموال.
* المطالبة بتكييف أفعال عبد المومن كجنحة استنادا لتعديل قانون العقوبات في 2006
محامي الخليفة يرفع دعوى قضائية على جلاب ولكصاسي وبادسي
ذهب مروان مجحودة محامي خليفة عبد المومن بعيدا في دفاعه عن موكله، حيث طالب باستبعاد كل التهم الموجهة لصاحب الإمبراطورية، وأكد أمام قاضي محكمة الجنايات أنه سيقدم بلاغا لوكيل الجمهورية ضد "جلاب محمد، لكصاسي محمد، بادسي منصف، خموج محمد وتواتي علي" لأنهم تسببوا في انهيار بنك خليفة. مجحودة يكشف تناقضات المصفي الثغرة كانت 7 آلاف مليار وتحولت إلى 10 آلاف مليار ! سيدي القاضي .. الغريب أن السيد المصفي يراوح بين أحكام قانون النقد والصرف والقانون التجاري، إذا سلمنا بحتمية أن البنك تم حله وهذا يجعله خاضعا للقانون التجاري وهنا يجب الاستعانة بمحافظ حسابات، وفي قضية الحالة لا وجود للمحافظين، وفي حال عدم حل الشركة يجب استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد كل سنة وهذا أيضا لم يحصل أيضا. سيدي القاضي .. الغريب أن المصفي عين الثغرة في أكتوبر 2005 على أنها تبلغ 7700 مليار سنتيم، وبعدها بعشر سنوات سنة 2015 يأتي إلى جلسة المحاكمة ويقول إنها 10400 مليار سنتيم، كيف نفسر هذا ؟ هذا غير معقول. سيدي الرئيس.. إن ذكرنا أن هذه المراحل لم تكن للعبث، بل لوجود نتائج لكل مرحلة النتيجة الأولى: استبعاد شهادة الأشخاص الذين يعملون في بنك الجزائر واستبعاد شهادة المحافظ لكصاسي، هل تتصورون أن قاضي التحقيق أو ضابط شرطة يسمع أمام المحكمة ؟ أعضاء المفتشية هم من قاموا بالمراقبة ؟ أعضاء اللجنة المصرفية هم من سحب الاعتماد ثم تأخذ شهادتهم ؟ لا يمكن الأخذ بشهادتهم، وألتمس منكم استبعادها واحتياطيا أعتبرها على سبيل الاستدلال. النتيجة الثانية : رفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني، لأنه شارك في مراقبة بنك الخليفة، لا يمكن أن يتقدم الآن لتأسس كطرف مدني. النتيجة الثالثة: المترتبة على هذه المتابعة الإدارية، استبعاد كل الحسابات التي صرح بها المتصرف الإداري لعدم التصديق عليها من محافظ الحسابات، وقد ثبت أنه تم تعيين محافظ الحسابات ورفضوا تقديم تقرير، وعلى هذا الأساس التمس استبعاد كل التقارير الحسابية التي تخص خليفة بنك. مجحودة يرفع شكواه "كونه مواطنا صالحا" لكصاسي.. تواتي.. بادسي.. جلاب مشتكى منهم سيدي الرئيس .. بعدما تطرقت إلى هذه النتيجة وما يدعوني بصفتي مواطنا صالحا وأني لم أسكت عن التصرفات وسأقوم بتبليغ وكيل الجمهورية بوقائع تحتمل وصفا جزائيا ضد كل من "لكصاسي محمد، تواتي علي، محمد خموج، محمد جلاب، منصف بلدسي" وهذه التصرفات كلها مدونة في الإبلاغ ولا يمكن أن نقول إن هذه الجرائم يمسها التقادم، لأن هذه التصرفات لا تتقادم. سيدي الرئيس … حينما تقدم نائب محافظ بنك الجزائر لكصاسي اختتم تصريحاته قال إن البنوك المركزية في أوروبا أرسلت لهم تهنئة، علما أن جلاب محمد بعد انتهاء المتصرف الإداري عينك مديرا عاما لبنك التنمية المحلية، وهو كان متشرفا وكان الأولى أن يتحسر على تشريد 23 ألف عامل.
سيدي القاضي .. بعدما عرفنا هذه المرحلة التي هي مرحلة المتابعة الإدارية ننتقل إلى الإجراءات، القضية انطلقت بناء على اكتشاف ثغرة مالية بالصندوق المركزي ثم كلف السيد جلاب السيد لعوش بوعلام بإيداع شكوى ضد أكلي يوسف، وبتاريخ 22 مارس 2003 وعلى 11 ليلا تلقت مصالح الضبطية تصريحات ممثل جلاب محمد، على إثر سماع الأطراف أرسلت الشرطة القضائية تقريرا أوليا إلى السيد وكيل الجمهورية تحت عنوان "الإفلاس الاحتيالي"، وبعدها بيومين وبعد سماع كل الأطراف أرسل تقريرا آخر يوم 25 مارس 2003، تحت تهمة اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة وكان على إثره الطلب الافتتاحي قام به وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق، وهذا الاتهام باطل. سيدي الرئيس .. السيد المصفي أودع شكوى ضد الموثق رحال على أساس خيانة الأمانة، وعلى هذا الأساس تم سماع الموثق رحال عمر ومدير الخزينة الرئيسية، والقضية عندما انطلقت لم تكن تزويرا بل تهمة خيانة أمانة، بعدها جاءت وثيقة "عقود الرهن" من العدم لا يوجد أي اثبات من أين جاءت، كيف نتخذ وثيقة كهذه دليل اثبات ؟ كان الأولى معرفة مصدره، الشيء الوحيد أن السيد قاضي التحقيق قام بإنابة قضائية للدرك من أجل تسليم وثائق هنا ثم بعد ذلك توبع خليفة عبد المومن بالتزوير ثم توبع السيد رحال على أنه لم يحرر رأس المال. سيدي الرئيس .. عندما نتكلم عن الإجراءات حتى نبين أنه لم تكن نية للبحث عن الأدلة لصالحه، تم اتهامه بالاختلاس ثم النصب ثم تكوين جمعية أشرار ثم التزوير في محرر رسمي، وفي كل مرة كانت تضاف تهمة جديدة، كل الدلائل التي جمعت كانت ضد موكلي، سيدي الرئيس .. نحن أمام اتهامات خطيرة وهي 10 تهم وكل هذه التهم ثقيلة جدا، يحب أن نعرف أن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة وهي التي تعطي هذه التهم وصف جناية أو جنحة.
الدفاع يسلط الضوء على قرار الإحالة المطالبة باستبعاد جناية تكوين جمعية أشرار
مجحودة مروان: سيدي القاضي .. بالنسبة لتكوين جمعية أشرار بالرجوع إلى طريق قرار الإحالة نجد أنه مرتبط بثلاث وقائع الأولى مع قليمي.ج وإيسير.إ من أجل التزوير والثانية نية لعدم اتباع الإجراءات البنكية، والثالثة أنهم اتفقوا على إنشاء البنك في شكل صوري بحيث لم يدفعوا رأس المال، نتوقف عند هذه الوقائع الثلاث ونسأل هل هي وقائع إسناد ؟ سيدي الرئيس .. في قرار الإحالة موكلي توبع مع 30 متهما آخر، وعن طريق قرار الإحالة أن قليمي.ج مع عميروشان.ن كونا جمعية أشرار، وعن طريق قرار الإحالة نجد أن إيسير.إ متهم بتكوين جمعية أشرار لوحده، والنتيجة المستنبطة من ذلك أن السؤال المتعلق بتكوين جمعية أشرار لا يمكن أن يكون في ملف الحال، لأن التهمة لم توجه للثلاثة معا، لا يوجد نص في قرار الإحالة بذلك وعلى هذا الأساس نطالب استبعاد أي سؤال لأن وقائع الإسناد لا تسند لهم التهم جميعا. هل عبد المومن متورط في التزوير في عقد رهن فيلا عائلته؟ مجحودة مروان: سيدي القاضي .. التزوير في محرر رسمي، المقصود به تزوير عقد رهن الفيلا، وتزوير عقد رهن المحل، والواقعة هي استعمال عقود الرهن المزورة واستعمال العقد التأسيسي للبنك، بالنسبة لجرم تزوير المحررات الرسمية هي تزوير 11 كتابة بين الوكالات، وموكلي لا دخل له بالقضية، لهذا أرجوا استبعاد السؤال حول استعمال المحررات المصرفية. تهمته السرقة الموصوفة مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص جرم السرقة بالتعدد كواقعة المشار إليها في قرار الإحالة، لا يوجد فيها ظرف التشديد، بالرجوع إلى الصفحة 151 من أمر إرسال المستندات من قاضي التحقيق إلى النائب العام أمر إرسال المستندات كان على أساس السرقة الموصوفة وجنحة خيانة الأمانة وجنحة النصب والاحتيال، أما المادة 382 مكرر التي اعتمد عليها النائب العام في طلب السجن المؤبد غير مذكورة في إرسال المستندات من قاضي التحقيق إلى النائب العام، وعلى هذا الأساس يتعين استبعاد واقعة ظرف التشديد لأنها غير واردة في قرار الإحالة، علما أن غرفة الاتهام لديها سلطات واسعة ولديها الحق أن تقرر عن طريق إعادة التكييف، لكنها لم تشر إطلاقا أنه تم إعادة تكييف السرقة بالتعدد بتوافر الظرف المشدد، ولم تقم بإصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى، وهذا يعني أننا غير معنيين بالسرقة بالتعدد بتوافر الظرف المشدد. النصب والاحتيال "هل خان الخليفة الأمانة؟" مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص النصب والاحتيال موجود في الملف على أساس إغراء الزبائن، عن خيانة الأمانة على أساس توبع موكلي على أن هناك وديعة من طرف الأشخاص الذين أودعوا وبنك الخليفة قد خان، وهذا غير صحيح. الرشوة واستغلال النفوذ غير موجودة في قرار الإحالة مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص الرشوة، هذا متعلق بالمؤسسات العمومية، وبطاقة النقل المجاني أو بطاقة "طلاسو"، وموكلي لم يقدمها شخصيا .. فيما يخص جرم استغلال النفوذ، لا وجود له لا في قرار الإحالة ولا في أمر إرسال المستندات. الإفلاس بالتدليس مجحودة مروان: سيدي القاضي .. فيما يخص الإفلاس بالتدليس فإن قرار الإحالة مر عليها مرور الكرام، وإذا رجعنا إلى الصفحة 174 من أمر إرسال المستندات فإن قاضي التحقيق حصرها في ثلاث وقائع هي "المحاسبات وإيداع الميزانيات، وتعهدات بالغة الضخامة والثالثة هي صرف مبالغ جسيمة في عمليات وهمية عن طريق تمويل الفرق الرياضية واسترداد محطات تحلية مياه البحر. مجحودة يفند وقائع الإسناد سيدي الرئيس .. لما نتكلم عن وقائع الإسناد، إن تغير المسير من السيد قاسي إلى السيد خليفة هذه ليست واقعة إسناد، وكل سؤال فيما يتعلق بتغير المسير يجب استبعاده، سيدي الرئيس .. إن واقعة شراء الفيلا ب"كان الفرنسية" لا تعتبر واقعة إسناد لأنها مسألة تحويل الأموال إلى الخارج وهي خاضعة لقانون الصرف والنقد، والتي تخضع لشكوى من وزير المالية وفي قضية الحال لا يوجد شكوى من وزير المالية وممثلي بنك الجزائر، وعلى هذا الأساس في الملف الحالي لا يمكن الكلام عنها وأنها غير واردة في قرار الإحالة ويتعين استبعادها، نفس الأمر بالنسبة للمبالغ التي دفعت لشراء محطات تحيلة مياه البحر، المبلغ الذي يفترض أنه دفع وهو موضوع شكوى مستقلة أمام محكمة شراقة، وعليه ما دام هذه الوقائع الثلاث ليست وقائع إسناد فلا يمكن أن تكون محل أسئلة. مجحودة يناقش التكييف القانوني للجرائم سيدي الرئيس .. بعدما عرفنا الوقائع التي يحب الأخذ بها من طرف محكمة الجنايات نأتي للاتهام من جانب التكييف، بالنسبة لتهمة تكوين جمعية أشرار بالنظر إلى قرار غرفة الاتهام، لا يمكن أن تكون جريمة مكونة في حد ذاتها بل يجب أن يكون مرتبطا بجنح أو جنايات، وفي قرار الإحالة غير موجود الإشارة إلى جنحة أو جناية لهذا يتعين استبعاد الأسئلة حول جرم تكوين جمعية أشرار، وإذا كان مرتبطا بالجنح الأخرى فإنه يحتج بالقانون الأصلح للمتهم، وبعد سنة 2006 تغير تكييف السرقة بتوافر ظرف واحد من جناية إلى جنحة، وجرم تكوين جمعية أشرار بالنسبة للجنحة كان غير موجود في قانون العقوبات إلى غاية 2004 وما دام أن السرقة كانت جناية وأصبحت جنحة، وعلى هذا الأساس نلح عليكم بشدة أن تكون الإجابة عن تكوين جمعية أشرار ب (لا) على أساس القانون الأصلح للمتهم، كما أن جرم تكوين جمعية أشرار مرتبط بالاتفاق المسبق، وفي قضية الحال لا يوجد اتفاق مسبق فعبد المومن خليفة أسس البنك سنة 1998 ثم التحق باقي الموظفين سنوات 2000 و2001 و2003، لهذا سيدي الرئيس تكوين جمعية أشرار تهمة غير موجودة.