أصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة أحكاما تتراوح ما بين 7 و12 سنة ضد أربعة أشخاص عن "تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع"، حسب ما جاء في بيان صدر اليوم الخميس عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. واستنادا إلى ذات البيان، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة أنه قد تمت متابعة أربعة أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري بعدما قامت مصالح الدرك الوطني ببلدية الحامة بضبط وحجز لديهم كمية مقدرة ب 190 قنطارا من السميد الموجه للمضاربة وبعد المحاكمة صدر حكم قضائي حضوريا بإدانة ثلاثة متهمين ب"جنحة المضاربة غير المشروعة على مشتقات الحبوب (السميد) ب 12 سنة حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة في حق كل واحد منهم، مع الأمر بالإيداع ومع الأمر بحرمان المتهمين من ممارسة حق الانتخاب والترشح وحرمانهم من عديد الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا". كما تم الحكم على المتهم الرابع في القضية ب 7 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة مع الأمر بالإيداع مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية، يضيف البيان. وذكر بيان محكمة خنشلة بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28/12/2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.