ستشمل قائمة المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي "كل المواد التي شملتها قائمة المواد المستوردة الممنوعة التي تم وضعها هذه السنة"، حسبما كشف عنه أمس، وزير التجارة سعيد جلاب، الذي جدد التأكيد على أن القائمة تقريبا جاهزة، وأن العمل جار لاستكمالها. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش اليوم الإعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني أن قائمة المواد المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت، ستسمح بإعادة تأهيل التجارة الخارجية لبلادنا بما يتوافق والقواعد التجارية الدولية لاسيما من حيث الشفافية. وبهذا تكون وزارة التجارة، وبعد سلسلة من اللقاءات التي تمت مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لمختلف الشعب، قد اختارت الإبقاء على تقييد استيراد نفس السلع، لكن بالتخلي عن طريقة المنع المباشر الذي كان محل انتقادات واسعة من شركاء الجزائر التجاريين، لاسيما الاتحاد الأوروبي، واللجوء إلى تقييد الاستيراد بطريقة غير مباشرة عبر تطبيق رسوم إضافية سيكون لها أثر مباشر على سعر السلع. أمر قد يثبط من عزيمة المستوردين لجلب مثل هذه السلع، كما تأمل الحكومة، بما يسمح بتقليص حجم الواردات، وفي حال العكس، فإنه سيسمح للخزينة بالاستفادة من مداخيل جديدة، لاسيما وأن نسب الرسوم الإضافية تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة. للإشارة، تم تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسبة الرسوم المتعلقة بها في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 57. واستنادا إلى المادة 2 من ذات المرسوم، فإن قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها تحددها لجنة وزارية مشتركة تسمى "اللجنة"، التي يترأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر تكون مشاركته في أشغالها ذات فائدة. ويشير إلى أنه عند إعداد مشاريع قوائم السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ونسب الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية. كما تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة. وقد تم إرساء هذا الرسم الإضافي في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث نصت المادة الثانية منه، على تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر. وحدد الرسم بين 30 و200 بالمائة. وحسب المادة ذاتها، فإنه لا يمكن تطبيق أي إعفاء على هذا الرسم، فيما يتم تحديد قائمة البضائع التي يشملها ومعدلاته عن طريق التنظيم، مع تقديم حصيلة سنوية حول تطبيقه عند دراسة مشروع قانون المالية.