الدولة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الفساد والمفسدين    موقف الجزائر من فرنسا ثابت وعليها تحمل مسؤولياتها    عطاف يترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية    هناك أمر يضايقني كل يوم و هو الطريقة التي يتم التعامل بها    ضرورة أن تخلص الجلسات الوطنية للسينما إلى مخرجات وتوصيات    هل فلتت منا صناعة التاريخ..؟!    اختتام أشغال الملتقى الوطني حول أمن الذاكرة الوطنية    سوسطارة في الصدارة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية: ''مباريات مثيرة منتظرة في الدور ربع النهائي''    توقيف طالب جامعي بغرداية    بوجمعة يجتمع ببن مولود    رئيس حزب صوت الشعب يؤكد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية    الصحراء الغربية : صحفيون وناشطون عرب يتبرؤون من موقف اتحاد الصحفيين العرب    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47035 شهيدا و111091 جريحا    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    وهران..ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    ملعب الشهيد "علي عمار" بالدويرة: انتهاء أشغال الصيانة وتحويل المنشأة من قطاع السكن إلى قطاع الرياضة    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    صهاينة يدنّسون الأقصى    رمضان في القصر خلال مارس    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    الجزائر تخسر أمام تونس    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في المساء يوم 01 - 07 - 2013

لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تدخل تعديلات جديدة

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الأسبوع الماضي، واقتراحهم لمجموع 121 تعديلا حسبما علم من اللجنة.
وقد أولت اللجنة “اهتماما كبيرا لمداخلات النواب” خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض اليوم الثلاثاء للمصادقة، معتبرة أن النقاش “ساهم في إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بمهنة المحاماة”.
وتخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها؛ “تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية”، كما أوضح المصدر.
كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، وتوسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة، ليشمل الإعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه ودكتوراه دولة في القانون.
وشملت التعديلات أيضا، المادة 24 المتعلقة بإخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال التي يحددها المشروع في شهرين.
وخصّت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين، وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللتذكير، كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه أمام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي، منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل.
وقد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي، مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي، والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه.
ورأت اللجنة، ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة، لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي.
وجاء في المادة المذكورة، أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية، ومع كل عمل إداري أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
كما جاء فيها، أنه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا، ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية، لإيجاد حل ودي للإشكال.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي، ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي.
وكان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل، ويتولى النقيب حل الإشكال.
وللإشارة، فإن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا، واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات، بتجمعات ومسيرة نظموها صائفة سنة 2011 .
وكانت هذه المادة في الأصل، تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ “إخلاله بسير الجلسة”، إلى أن يفصل المجلس في أمره.
أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى”الإهانة” أثناء أداء مهنته، اقترحت المادة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته، علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.