أدخلت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الاسبوع الماضي و اقتراحهم لمجموع 121 تعديل حسب ما علم من اللجنة. و قد أولت اللجنة "اهتماما كبيرا لمداخلات النواب" خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض غدا الثلاثاء للمصادقة معتبرة ان النقاش "ساهم في اعادة النظر في بعض الجوانب المعلقة بمهنة المحاماة". و تخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها "تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض و المذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية" كما أوضح نفس المصدر. كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العلمية باستمرار و توسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة ليشمل الاعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه و دكتوراه دولة في القانون. و شملت التعديلات أيضا المادة 24 المتعلقة باخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التاديبي في الاجال التي يحددها المشروع في شهرين. و خصت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين و كذا حاملي شهادة الدكتوراه لإعتمادهم لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة و إدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسيين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين. و للتذكير كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه امام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل. و قد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه. و رأت اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي. و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري اة تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية. كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.