أدخلت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة على مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بعد مناقشة النواب له خلال الاسبوع الماضي و اقتراحهم لمجموع 121 تعديل حسب ما علم من اللجنة. و قد أولت اللجنة "اهتماما كبيرا لمداخلات النواب" خلال مناقشة المشروع الذي سيعرض غدا الثلاثاء للمصادقة معتبرة ان النقاش "ساهم في اعادة النظر في بعض الجوانب المعلقة بمهنة المحاماة". و تخص التعديلات الجديدة عدة جوانب منها "تكريس اللغة العربية بإعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض و المذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية" كما أوضح نفس المصدر. كما تعلقت التعديلات بواجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العلمية باستمرار و توسيع حكم المادة 35 المتعلقة بالتربص المفروض للالتحاق بالمهنة ليشمل الاعفاء منه حاملي شهادة الدكتوراه و دكتوراه دولة في القانون. و شملت التعديلات أيضا المادة 24 المتعلقة باخلال المحامي بنظام الجلسة بتوسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن التي يخطرها وزير العدل في حالة عدم فصل المجلس التاديبي في الاجال التي يحددها المشروع في شهرين. و خصت التعديلات استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين و كذا حاملي شهادة الدكتوراه لإعتمادهم لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة و إدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسيين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين. و للتذكير كانت نفس اللجنة قد أدخلت عدة تعديلات على نفس المشروع قبل عرضه امام النواب للمناقشة يوم 23 جوان الماضي منها تسعة (9) من حيث المضمون والعديد من التعديلات من حيث الشكل. و قد اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثتاء ممارسة مهامه. و رأت اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت إلى حالات التنافي. و جاء في المادة المذكورة ان مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري اة تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص و مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية. كما جاء فيها انه لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. و فيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي تقترح اللجنة اذا وقع اخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية لايجاد حل ودي للاشكال. و في حالة عدم تسوية الاشكال يرفع الامر إلى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من أجل ايجاد حل ودي. و كان النص الاصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي و المحامي توقيف المحامي عن العمل و يتولى النقيب حل الاشكال. و للاشارة فان هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة و تفصيلا و احتجوا بشانها بمقاطعة جلسات و بتجمعات و مسيرة نظموها صائفة سنة 2011. و كانت هذه المادة في الاصل تقضي بامكانية وقوف المحامي امام المجلس التاديبي و منعه عن الترافع من تاريخ "اخلاله بسير الجلسة" إلى ان يفصل المجلس في امره. اما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى "الاهانة" أثناء أداءه مهنته اقترحت المادة اضافة تعرض المحامي ايضا للاعتداء بمناسبة اداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات و المتعلقة باهانة القاضي. و اقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي و التي تشترط سن 23 سنة على الاقل . اما فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط اقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الاقل إلى 10 سنوات على الاقل. و تقضي هذه المادة الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل. من بين الاقتراحات التي تقدن بها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم للمشروع خاصة اعادة النظر في نمط انتخاب نقيب المحامين و اضافة تخصص الشريعة و القانون لشروط الالتحاق بالمهنة و تحديد سلم للاتعاب بين المحامي و موكله. و للاشارة فان هذا المشروع شكل في نسخته الاصلية التي كلانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة إلى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011 . و قد فتحت وزارة العدل حوارا مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مباشرة بعد قرار هذا الاخير مقاطعة الجلسات لمدة خمسة ايام كامية شهر ديسمبر 2012 علما ان جلسات الحوار التي تمت أيضا بين المحامين و لجنة الشؤون القانونية للبرلمان قد ادت إلى مراجعة النسخة الاصلية. و قد عبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور عشية عرض مشروع القانون للمناقشة أمام مجلس الشعبي الوطني عن "ارتياحه" للتعديلات التي تضمنها النص الاخير للمشروع مؤكدا أنها "استجابت لغالبية" مقترحات وانشغالات المحامين. وأوضح الاستاذ الأنور في تصريح ل"واج" أن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مقارنة بصيغته الأولى "احترمت ماتم الاتفاق عليه بين أصحاب المهنة والوصاية ممثلة في وزير العدل حافظ الاختام خلال جلسات الحوار والتشاور بنسبة 95 بالمائة". غير أن محامو منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة فقد نظموا اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بمحتوى ذات المشروع مطالبين بتعميق الحوار مع الجهة المختصة و تعديل 40 مادة منه التي تمس بحقوق الدفاع. و في هذا الصدد قال نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني في تصريح لواج ان تغييرا وقع على ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزارة العدل في المحاور الأساسية. و يعزم محاموا العاصمة تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم غد الثلاثاء و يهددون باحتجاجات أخرى في الايام القادمة في حال مصادقة المجلس الشعبي على المشروع.