الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي حازم لوقف جريمة الإبادة وتهجير الفلسطينيين    المصادقة على مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع    استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف أو جواز السفر    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    04 إرهابيين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم    عقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    باتنة : الدرك الوطني بعين التوتة إحباط تمرير 600 غرام من المخدرات    باتنة : الدرك الوطني بفسديس توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المواشي    هل الشعر ديوان العرب..؟!    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جنرال فرنسي أمر بتعميم التعذيب على الجزائريين    اليمن.. حرب جديدة على قائمة ترامب    ترامب: ظاهرة صوتية فردية... أم تعبير عن أزمة عميقة؟    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    الشباب والاتحاد يتعادلان    آفاق جديدة لتصدير الكهرباء    هذه تعليمات سعيود..    حوادث المرور تتفاقم خلال رمضان    صلاة التراويح.. أبعاد روحية واجتماعية    الشرطة تواصل حملاتها    الدولة حريصة على ترقية تعليم الرياضيات    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصّر    هذا موعد أول رحلة حج    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    الجزائر تحتضن الألعاب المدرسية الإفريقية في 25 جويلية    بيتكوفيتش يدافع عن بن رحمة وأوكيدجة    تنسيق قطاعي لإنشاء مراكز للابتكار    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    "حماس" تدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة    منظومة المخزن تكرّس النّهب وتخنق المواطن    فتح باب المشاركة في الدورة 15    التحديات الزوجية في إطار كوميدي خفيف    "أناب" تطلق حملتها التضامنية    مهن موسمية تزدهر في رمضان    ليلة النصفية.. موعد للّمة العائلية والأطباق التقليدية    منتدى حول الصحراء الغربية غدا بسويسرا    هكذا يتم استخراج كشف الهوية البريدية    بوقرة يقصي محيوص ويراهن على بولبينة ولاعبي المولودية    تصفيات مونديال 2026 (المجموعة 7 - الجولتان 5 و6): حارس المرمى أسامة بن بوط, يعوض ماندريا    يوم دراسي حول المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب    اجتماع تنسيقي حول الربط الرقمي البيني    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة بمشاركة 11 فرقة    بمشاركة 17 مترشحا متأهلا من مختلف ولايات الوطن..الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق هذا الخميس    تلمسان:انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    المشروع استثمار استراتيجي في عصر الذكاء الاصطناعي : إطلاق مركز حوسبة عالي الأداء خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    صافرة مصرية للصدام الجزائري    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة التعديل الدستوري... صلاحيات موسعة للوزير الأول وتحديد العهدات الرئاسية
عدم استحداث منصب نائب الرئيس وإلغاء الرقابة على الصحف
نشر في المسار العربي يوم 14 - 04 - 2014

أحدثت مسودة تعديل الدستور التي أرسلت إلى 150 جهة معنية بمسار التشاور حول التعديل الدستوري جوان المقبل ، مفاجآت كانت دون تطلعات العديد من المتتبعين والمشاركين في هاته المشاورات والتي اشتملت فيها المسودة على 47 مادة جديدة، ستتم مناقشتها شهر جوان المقبل مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاورات .المسودة التي ستعرف رفض البعض وقبول البعض لها حسب نسبة موالاة الجهات المعنية بالمشاورات للرئيس ، ستتضح شهر جوان المقبل في لقاء بين من وجهت لهم الدعوة لحضور المشاورات مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحي .

العهدة الرئاسية خمس سنوات، قابلة لتجديد مرّة واحدة ولا وجود لمنصب نائب الرئيس
هي أهم المفاجآت التي جاءت في مسودة تعديل الدستور والتي حددت العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قبالة للتجديد مرة واحدة وهي التي كان رئيس الجمهورية قد فتحها في 2008 إضافة إلى إسقاط منصب نائب الرئيس من التعديل الدستوري وهو قال عنه متتبعون ان استحداث هذا المنصب كان ضروري في الوقت الحالي خاصة في ظل الوضع الصحي للرئيس.

صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس
أين منحت مسودة التعديل الدستوري صلاحيات موسعة للوزير الأول تشبه صلاحيات نائب الرئيس التي تم إسقاطها من مضمون المسودة وهو ما أبرزته المادة 81 مكرر و المادة 85 التي تخوّل لرئيس الجمهورية إمكانية أن يفوض صلاحياته التنظيمية للوزير الأول و تمنح للأخير صلاحيات التوقيع على مراسيم تنفيذية أو الإنابة عن الرئيس في عدد من المهام محددة في الدستور .

التصريح بأملاك البرلمانين والقضاء على الفساد
وهو التعديل الذي سيسمح بإضفاء نوع من الشفافية على ممتلكات البرلمانيين قبل وبعد دخولهم إلى البرلمان الذين سيخضعون لمراقبة أملاكهم ليصبح التصريح بناء عليه إلزاميا بحكم الدستور قوة القانون.
و في تعديلات تتصل بإرادة الدولة القضاء على الفساد و الرشوة و استعمال النفوذ و المنصب لتحقيق الثروة تقّر المسودة جملة من التدابير لحماية الاقتصاد الوطني من كل اشكال التهريب و تحويل الأموال أو الرشوة و التزوير و الاستحواذ غير الشرعي على الثروة ، و تعطي مواد دستورية جديدة الحق للدولة بمصادرة أي ملك يتم الحصول عليه عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعته ، بقوة القانون " . و تمنع مسودة الدستور " تحويل الوظيفة في الدولة إلى مصدر للثراء أو خدمة المصالح الشخصية " و تقضي أن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة مهما كان يكون محل مصادرة "

إلغاء الرقابة على الصحف وحرية التجمع والتظاهر
وهي تعديلات أخرى في مجال الحريات العامة وتلك المتعلقة بالعمل الصحفي وحرية التجمع والتظاهر، أين تقر المسودة في المادة 41 مكرر إلغاء الرقابة على الصحف وحظر المساس بكرامة أو حرية الآخرين وحماية حرية التظاهر والتجمع السلمي ، فيما تقترح المادة 48 من الدستور منع التوقيف للنظر في مراكز الأمن لمدة لن تتجاوز 48 ساعة مع تمكين الموقوفين من الاتصال فورا بعائلاتهم بمجرد الاعتقال و الحق في المحاكمة العادلة مثلما تقره المادة 45 مكرر و تقترح الوثيقة تعديل المادة 47 من الدستور التي يجب أن تنص على أن : " لا يجب توقيف أو اعتقال أحد في أماكن غير محددة قانونا " و هو تدبير واضح لجعل الاعتقالات في المراكز السرية إجراء غير دستوري.

تعديلات تمس على البرلمان بغرفتيه
اقرت مسودة تعديل الدستور فيما يتعلق بالمستوى التشريعي و فيما يتعلق بعمل البرلمان و صفة البرلماني ، جملة من المواد الجديدة التي تدخل تعديلات على سير البرلمان بغرفيته منها رفع عهدة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري إلى 8 سنوات كاملة و إخطار المجلس الدستوري متاح لكل 70 نائبا أو 40 عضو مجلس الأمة،
والرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما
و تلزم مواد مسودة الدستور الحكومة بالرد على أسئلة النواب في أجل لا يتعدى 20 يوما و تلزم المجلس الدستوري بالرد على النواب في أجل لا يتعدى 30 .مقابل عمل رقابي سيمارسه البرلمان على عمل الحكومة في جلسة خاصة خلال كل دورة تشريعية و تفيد المادة 99 الجديدة أن " كل غرفة برلمانية يمكنها تكريس يوم واحد في الشهر لمناقشة جدول أعمال كتلة برلمانية معينة " .

القضاة محميون في مسودة التعديل الدستوري
حيث منحت المادة 148 القاضي حق إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حال تعرض لضغوطات أو تدخّلات و مناورات بالشكل الذي يعرقل أداء مهامه مثلما يمليه القانون و الضمير ، ما يعني أن الدستور يعطي حماية أوفر للقاضي بتمكينه من آلية الإخطار ، و تعطي المادة 64 و هي من بين الجديد النوعي في مسودة الدستور المرتقب ، للعدالة حق مقاضاة المتهربين من دفع الضرائب كسابقة في تاريخ القضاء و تجعل الجميع على قدم المساواة أمام الضريبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.