تمر اليوم سنة كاملة عن صدور قانون رقم 08 09 المؤرخ في ال25 أفريل من السنة الفارطة 2008 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 21 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي تنص مادته الثامنة في فقرتها الثانية على "يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ". يرى البعض من رجال القانون أن هذه المادة قد تخلط أوراق هيئة الدفاع وستزيد في معاناة المواطنين المتقاضين والمترجمين لكون مهلة سنة التي منحها القانون غير كافية لتنفيذها على قطاع حساس واستراتيجي، في ظل إصلاح المنظومة القضائية، والبعض الآخر يرى عكس ذلك لكونها جاءت بعد 18 سنة من صدور قانون تعميم واستعمال اللغة العربية المعدل والمتمم رقم 91 05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 الذي انطلق في تطبيقه ابتداء من 5 جويلية 1998 ودخل حيز التنفيذ ليتراجع بأغلبية الهيئات والإدارات العمومية رغم أنه جاء مطابقا للمادة ال3 من الدستور التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية ولمعرفة آراء المعنيين اقتربت "المستقبل" من عدة محامين ومترجمين ومتقاضين حيث اختلفت الآراء بين مرحب ورافض، منهم من قال وأكد دعلى استحالة تطبيق هذه المادة التي تلزم على ترجمة جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها الإدارات والبنوك باللغة العربية والتي قد تستدعي عدة شهور لاستلامها حيث كانت في الماضي لا تدوم سوى فترة لا تتجاوز يومين لترجمتها، أما أحد المترجمين فيؤكد بأن هيئة المترجمين سيصطدم أعضاؤها بعدة مشاكل أهمها العدد الهائل لطلبات ترجمة الوثائق التي تستدعي من الدولة اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للتطبيق السليم للغة العربية وإجبار الهيئات العمومية على تحرير جميع الوثائق الرسمية باللغة العربية كما يتخوف بعض المترجمين من العمل مع الجهات القضائية التي لا تتسامح مع بعض الأخطاء التي قد تغير في مفهوم الوثيقة المترجمة التي قد تجره إلى أبواب المحاكم، من جهة أخرى يجمع العديد من المواطنين العارفين بخبايا المحاكم أن هذه المادة جاءت في وقتها وقد تجبر جميع الهيئات العمومية والخاصة بتطبيق قانون التعريب، فيما يتساءل البعض من سر المادة ال10 التي تنص على تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والضد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الأمية بين أوساط المجتمع الجزائري عكس قانون 1966 الذي لا يلزم المتقاضي بتمثيله في الدفاع، وقد كانت نسبة الأمية عالية رغم أن المساعدة القضائية تبقى لفائدة العائلات المحرومة والمعوزة ليبقى السؤال المطروح هل تتدخل الدولة لإجبار الهيئات العمومية والخاصة بتحرير الوثائق الرسمية باللغة العربية؟ أم يصبح المتقاضي ملزم بترجمة الوثائق والمستندات الصادرة بالتراب الوطني لا تقل ترجمة وثيقة لا يزيد عدد سطورها ال 10 مبلغ ألف دينار لتضاف له مبالغ ومصاريف إضافية هو في غنى عنها.