يبدأ يوم السبت العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بعد انتهاء السنة المخصصة للتعريف بمواده وتدريب القضاة والمحامين عليه• ويتضمن القانون أكثر من 1065 مادة، كانت ثمرة عمل دام أكثر من خمس سنوات• وتعتبر إعادة العمل بالصلح والوساطة وإجبارية الالتزام باللغة العربية عند صياغة الوثائق القضائية أهم مميزات القانون الجديد• فقد استحدث المشرع الجزائري طرق بديلة لحل المنازعات بهدف تقليص حجمها، بعد انعكاس آثار كثرتها على نوعية الأحكام القضائية، وذلك من خلال التسريع في وتيرة حل المنازعات بتفادي الطعون التي أغرقت المحكمة العليا خاصة• وبهذا يكون المشرع قد عاد إلى الصلح والوساطة، باعتبارهما ثقافة مستمدة من الدين الاسلامي وتقاليد المجتمع الجزائري• وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد أكد على تحضير عدد من الوسطاء للعمل على تقليص المنازعات في حال تمكن المواطن من استيعاب معنى الطرق البديلة في حلها• ونصت على الصلح المواد من 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن أن يعارض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي• وحسب توضيحات نشرها الأستاذ هرادة عبد الكريم، عن منظمة المحامين في سطيف، على موقع إلكتروني، فإن التحكيم كان موجودا في التشريع الجزائري، غير أن الصلح، في المادة المذكورة، غير مقيد بمدة محددة، إذ يمكن اللجوء إليه في أية مرحلة كانت عليها الخصومة• والقاضي بما له من سلطة تقديرية، هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لعقد الصلح، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك• كما يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي الذي يصدر عن المحاكم والمجالس القضائية• أما بالنسبة للوساطة، فقد نصت عليها المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد• والفارق أنها عكس الصلح، فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام به في الجلسة الأولى، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية، على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها، وهي ممنوعة في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام• ويمكن أن تمتد الوساطة إلى النزاع كله، كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط• وقد حدد المشرع شروطا للوساطة تتعلق بالمدة التي لا تتجاوز 3 أشهر، وأن يكون الوسيط يتمتع بكل حقوقه المدنية• ورغم عمل الوسيط تبقى للقاضي صلاحيات اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في القضية التي لا يتخلى عنها بمجرد تعيين الوسيط• كما ركز نص القانون، الذي سيجبر العمل به ابتداء من السبت، على تعريب كل الوثائق الموجهة إلى العدالة وفقًا للمادة الثامنة من باب الأحكام التمهيدية، وتنص على أنه يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول• ويجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول، تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية، وأن تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائل البطلان المثار تلقائيا من القاضي• ويقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية• يضاف إلى ما سبق إجبارية تعامل القضاة والمحامين مع وثائق معربة أو مترجمة، وما قد تخلقه من اضطرابات، كون بعضهم تعود على استعمال اللغة الفرنسية، فمن الممكن أن تصطدم وزارة العدل بصعوبة في التطبيق أو ثغرات قد تنجم عن عدم استيعاب المحامين والقضاة بشكل كامل نص القانون الجديد•