شرعت وزارة العدل في تطبيق عقوبة النفع العام الواردة ضمن قانون العقوبات الجديد المصادق عليه من طرف نواب الشعب في أفريل الماضي، ويجري تطبيق هذا الاجراء حسب منشور وزاري نشر على موقع الوزارة في شبكة الأنترنت في بعض الولايات كتجربة أولية . وحسب المنشور الوزاري ذاته فإنه طبقا للمادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، مدة عقوبة النفع العام تحدد بحساب ساعتين عن كل يوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها، مع مراعاة أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ، على أن تطبق مدة الساعتين عن كل يوم حبس في آجال لا تتعدى 18 شهرا.أما بالنسبة للقصر فتتراوح مدة العقوبة هذه -حسب منشور وزارة العدل- ما بين 20 إلى 300 ساعة. ويشترط في الاستفادة من هذا الاجراء أن لا يكون المحكوم عليه المؤهل للاستفادة من عقوبة النفع العام مسبوقا قضائيا من قبل ، وأن يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا، و أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا،بالاضافة إلى الموافقة الصريحة للمحكوم عليه الواجب لأجل ذلك حضوره جلسة النطق بالعقوبةلاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض، بعد صيرورة بعد صيرورة الحكم أو القرار الصادر ضده نهائيا. وتحدد طبيعة عقوبة النفع العام بعد قيام الجهة القضائية المخولة بالمعرفة الدقيقة لهوية المحكوم عليه، والتعرف وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرض المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقرالمحكمة، وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وبعد أن يكون القاضي المكلف قد أخذ فكرة عن شخصية المعني ومؤهلاته، يختار له عملا من بينالمناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته، والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.