مكلف بتحديد سقف هوامش الربح وأسعار المنتجات والخدمات ومكافحة المضاربة تم تحديد تشكيلة وتنظيم المجلس الوطني لحماية المستهلكين، وكذا اختصاصاته في مرسوم تنفيذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 56. ويعد المجلس الذي وضع تحت وصاية وزير التجارة، جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلكين مكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير للمساهمة في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك. ويتشكل المجلس الذي سيكون مقره بالجزائر العاصمة، إضافة إلى الممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ممثلين من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، خصوصا وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والفلاحة والصيد البحري، وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية والمعهد الجزائري للتقييس وخبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتجات. ويتعين أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الأقل، في حين يشترط أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بحماية المستهلك. ويخول للمجلس في إطار ممارسة نشاطه وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يساعده في أشغاله، المتمثلة أساسا في تقديم آراء واقتراح تدابير فيما يتعلق بالمساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية. ويتعين عليه أيضا، تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك، وكذا شروط تدبيرها وأيضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش، إضافة إلى إستراتيجية ترقية جودة المنتجات وحماية المستهلكين. من جهة أخرى، يعمل قانون المنافسة على تحديد سقف هامش الربح وأسعار المنتجات والخدمات لمكافحة كل أشكال المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك.