في قرار وزاري مشترك نشر بالجريدة الرسمية الافراج عن كيفيات تحويل حق الإنتفاع الى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية
تم نشر كيفيات تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز الى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من قبل الدولة بقرار وزاري مشترك نشر بالجريدة الرسمية عدد 60. و يأتي هذا النص تطبيقا لمرسوم تنفيذي لسنة2014 الذي ينص على أن تاجير الأراضي الوقفية الزراعية تطبق على الأملاك الوقفية المسترجعة من طرف الدولة و الاملاك الوقفية الاخرى المملوكة للدولة عندما يتبين لاحقا أنها وقف عمومي عن طريق الوثائق الرسمية أو شهادات الاشخاص. و بهذا أعطى القانون الجديد الى اعضاء المسثمرات الفلاحية جماعية أو فردية المتمتعين بحق الإنتفاع الدائم بفضل عقد أو قرار من قبل الوالي حق استئجارها. كما يتمتع بهذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الحاصلين على حق التنازل في إطار القانون 10-03 لسنة 2010. و تطبيقا لأحكام هذا القرار الوزاري يتم ايداع الملف بصفة فردية من قبل كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على تحويل حق الإنتفاع الدائم او حق الإمتياز الى حق إيجار. و بعد دراسة الملف يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بإيجار الأراضي الوقفية. و يستوفي الملف جميع الوثائق المرسلة الى إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف قصد توقيع دفتر الشروط المتعلق بإيجار. و من ثم تعد السلطة المكلفة بالأوقاف عقد إيجار بإسم كل مستثمر. و في حالة ما إذا كنات المستثمرة جماعية يعد عقد الإيجار بإسم كل مستثمر بحصص متساوية. وبعد إستيفاء كل إجراءات التسجيل و الشهر العقاري ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر. ويبلغ الاجل القياسي للإيجار 40 سنة متجددة و يستوجب دفع إيجار سنوي من قبل المستأجر للخزينة المركزية للأوقاف حسب القرار الوزاري المشترك الممضى من قبل كل من وزير المالية و الشؤون الدينية و الأوقاف و الفلاحة.