الحكم أصدرته أمس محكمة تبسة نفس الحكم صدر ضدّ الكاتب العام للبلدية أدانت محكمة تبسة، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية الشريعة السابق والحالي، والكاتب العام، ب 6 أشهر حبسا نافذا، وتبرئة رئيس لجنة الصفقات العمومية "ح.ع" والمقاول، وذلك بعد التماس ممثل النيابة العامة في حقهم عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، قبل تأجيل النطق بالحكم، لتورطهم في ملف فساد وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة، وتبديد المال العام. أطوار القضية تعود إلى مطلع سنة 2017، إثر قيام أحد نواب بالمجلس البلدي في الشريعة برفع شكوى أمام النيابة العامة لدى مجلس تبسة، كشف فيها أن رئيس البلدية السابق، عهدة 2012 / 2027، قام بمنح مشروع تثبيت الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية مخالفا قانون الصفقات العمومية، حيث منحه بالتراضي بحجة مشروع استعجالي لأحد المقاولين من دون مناقصة، بغلاف مالي فاق 6 ملايير سنتيم من ميزانية البلدية، رغم أن المشروع لا يتعدى بين 3 و 4 ملايير سنتيم. وبعد انطلاق المشروع، توقف في مهده، وقام ذات المقاول برفع عتاده، وبعد شهر، تقدم أمام مكتب الصفقات العمومية لطلب مستحقاته، ليتم رفض طلبه نتيجة توقفه عن المشروع بتاريخ 26 / 10 / 2017، في حين، المشروع الثاني كان لتغيير قنوات الصرف الصحي والنقاط السوداء بغلاف مالي فاق 3 ملايير سنتيم، والذي منح بالتراضي بحجة أنه استعجالي، حيث تم التحفظ عليه من طرف مقرر لجنة الصفقات للبلدية على المشروع وقيمته المالية، وبعد نهاية عهدة رئيس البلدية السابق، وتنصيب خليفته الحالي، وفي ظرف 20 يوما من تنصيب أعضاء البلدية بتاريخ 28 / 12 / 2017، ومن دون رفع التحفظات عن المشروع من طرف لجنة الصفقات العمومية، قام رئيس البلدية بمنح المشروع لأحد المقاولين بالتراضي، رغم معارضة لجنة الصفقات، وبعد أسبوع من الشكوى، تعرض منزل العضو المبلغ لعملية حرق باستعمال البنزين ونجاته بمعية عائلته، ولم يكشف التحقيق عن الفاعلين، في حين، حولت النيابة العامة القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة المختص إقليميا، الذي أمر الضبطية القضائية لأمن الشريعة بمباشرة التحقيق، وخلالها ثبت منح المشروعين بطريقة مخالفة للتشريع ومن دون الرجوع لقانون الصفقات العمومية. رئيس البلدية الحالي في تصريحه في محاضر التحقيق، أكد بأن مشروع الإنارة العمومية بلغ نسبة 74 من المئة، عكس تقرير المعاينة، وأقحم الوالي السابق بأنه من أمره بمنح المشاريع بالتراضي من دون تقديم إثبات كتابي.