أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 94 للعام 2012 القاضي بأن ينشر في الجريدة الرسمية، دستور الجمهورية العربية السورية، الذي أقره الشعب بالاستفتاء، ليعتبر نافذا ابتداء من تاريخ 27-2-2012. وفيما يلي نص المرسوم رقم 94 ، بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8، تاريخ 1-3-1973 المتضمن أحكام الاستفتاء، وعلى أحكام المرسوم رقم 85، تاريخ 15-2-2012 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية، بتاريخ 26-2-2012. وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 29 م/ ن بتاريخ 27-2-2012، يرسم ما يلي، المادة 1 ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية، المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012، ويعتبر نافذا من تاريخ 27-2-2012، المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.