يتضمن قانون المالية لسنة 2014 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين عدة إجراءات و تدابير ترمي في مجملها إلى تشجيع الاستثمار المنتج والحد من الواردات. ويتوقع القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10.4% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 عند 2ر4.218 مليار دج و نفقات بحوالي7.656.2 مليار دج منها 5ر4.714 مليار دج نفقات تسيير و 2.941.27ر2.941 مليار دج نفقات تجهيز. و يتوقع أيضا تسجيل عجز يقدر ب 3.438 مليار دج و هو ما يعادل 1ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9ر18 في المائة في 2013. و يرمي القانون الذي أعد على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%. و جاء قانون المالية 2014 بعدة إجراءات و تدابير تهدف خصوصا إلى تشجيع الاستثمار المنتج و ترقية الإنتاج الوطني و أيضا خلق مناصب الشغل. و تتمثل أهم هذه الإجراءات في إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة لتحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا و المستوردة ما يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا. و سيتم إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية. و في ذات الإطار يتضمن القانون عدة تدابير لتنظيم السوق الوطنية للسيارات تخص حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات و منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم. كما يتوجب على هؤلاء الوكلاء استيراد حصة من المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع و الغاز الطبيعي المميع. و لتشجيع الاستثمار فمن أهم ما جاء به القانون حذف الأحكام الخاصة بإجراءات منح المزايا للمشاريع التي تفوق قيمتها 500 مليون دينار و تقل عن 5ر1 دينار و أيضا تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. اجراءات جديدة لدعم الانتاج الوطني كما ستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 40 % من مزايا جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار. ويتضمن القانون مادة جديدة تسمح إلى غاية نهاية 2015 باستيراد المعدات القديمة التي لا يتعدى عمرها سنتين لصالح المنتجين الذين يتعين عليهم أن يتعهدوا بأن يحتفظوا بهذه المعدات لخمس سنوات على الأقل.و من جهة أخرى تضمن قانون المالية مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الأولية لفرع الدواجن و كذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج و بيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014. و لتشجيع إنتاج السماد سيتم إعفاء عمليات إنتاج "اليوريا" الموجه للسوق الوطنية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثة سنوات بغية تشجيع إنتاج هذا السماد الموجه للاستعمال الفلاحي و تقليص فاتورة استيراد الأسمدة التي فاقت 100 مليون دولار في 2010. و ستستفيد الشركات المدرجة في البورصة من تخفيض على الضريبة على أرباح الشركات يعادل نسبة افتتاح رأسمالها و هذا لمدة خمس سنوات اعتبارا من بداية جانفي 2013. و فيما يخص تشجيع الاستثمار و تسهيل تشغيل الشباب في مناطق الجنوب يتضمن القانون عدة تسهيلات حيث سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و "الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة" من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري. كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100% من الفائدة البنكية و ذلك عبر كافة ولايات الجنوب. و فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل قانون المالية للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن. وفي نفس الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100% معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 2.4%. كما يتضمن مادة تقضي بتمديد عملية تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها- التي جاء بها القانون 15/08- بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 31 أوت 2013 وذلك بالنظر "للحالة الاستعجالية الناتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة".