مدة صلاحية الرخصة محددة ب6 أشهر قابلة للتجديد ^ النظام يعمل بمبدأ «من يتقدم بطلب الاستيراد أولا.. سيعمل أولا» بعد التأكد من توفر «الشكارة» الإعلان عن كميات الاستيراد ينشر في شكل مناقصة عبر الصحف الوطنية وموقع وزارة التجارة ^ رخص الاستيراد أو التصدير تكتسي طابعا شخصيا غير قابل للتنازل حددت الحكومة مدة صلاحية رخص الاستيراد والتصدير بستة أشهر قابلة للتجديد وقابلة للتجريد في حال عدم استعمالها، كما أنها قابلة للطعن في حال رفض الطلب من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة التي يرأسها الأمين العام لوزارة للتجارة وأعضاء عن مختلف القطاعات يعينهم الوزير الأول عبد المالك سلال بموجب مقرر .يدرس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، وهو المشروع الذي يؤكد على أهمية تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة، والذي يشدد أيضا على تفادي كافة العراقيل خاصة ما تعلق منها بالملفات المشترطة لطلب الرخصة، والتي يجب أن تقتصر فقط على الوثائق الضرورية للسير الحسن للنظام الجديد الذي تسيره لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة وأعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، منهم ممثلان عن وزارة المالية «المديرية العامة للجمارك ونظيرتها للضرائب»، ممثل عن وزارة لصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا ممثل عن وزارة التجارة يعيّنون جميعهم بمقرر من الوزير الأول.وتشمل أنظمة الرخص التي تكتسي طابعا شخصيا ولا يمكن التنازل عنها والتي يجب أن تعاد للجنة خلال مدة أقصاها عشرة أيام الموالية لتاريخ انقضائها، رخصا تلقائية وأخرى غير تلقائية تخضع إلى ترخيص مسبق، إذ يجب أن تكون المتطلبات الإدارية المعدة من طرف القطاعات الوزارية على شكل تراخيص تقنية و/أو إحصائية مسبقة لاستيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع المطابقة لأنظمة الرخص التلقائية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، وهي الرخص التي ستسلم من طرف القطاعات الوزارية بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها وكذا الوضعية القانونية للمتعامل الاقتصادي. تكليف وزير التجارة بمنح الرخص غير التلقائية وبأكثر تفاصيل، يؤكد مشروع القانون الذي تتوفر عليه «النهار»، على إمكانية وضع رخص غير تلقائية عند الاستيراد والتصدير والتي تسمى ب«الحصص»، وهي الرخص التي تمنح من طرف الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المسماة ب«اللجنة» والمكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير، وهي اللجنة التي ستستعين بكل قطاع وزاري أو هيئة وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي. وفي إطار أشغالها، تعزز الأمانة التقنية منظومة معالجة عبر الإعلام الآلي قصد تسيير الرخص، فيما تكلف اللجنة بدراسة الطلبات بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها و/أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة، كما تتولى اللجنة تحديد وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الكمية وكذا اختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ونتائج استغلال وفحص طلبات رخص الاستيراد أو التصدير. طلبات رخصة الاستيراد تودع على مستوى مديريات التجارة والإعلان يكون في شكل مناقصات في الصحف ونص المشروع على ضرورة إيداع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير والطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا.إلى ذلك، فقد أوضح مشروع المرسوم التنفيذي أن فتح الحصص يتم بناء على إعلان صادر عن الوزير المكلف بالتجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو بأية طريقة متاحة، حيث يجب أن يتضمن هذا الإعلان آجال تقديم طلبات الاستيراد أو التصدير المتعلقة بالحصص ومكان الإيداع، آجال فتح وغلق الحصص، كميات كل منتوج أو بضاعة والطرق المتبعة لتوزيع الحصص وطبيعة الوثائق والسندات الثبوتية المرفقة بالطلب. من يتقدم بطلب الاستيراد أولا.. سيعمل أولا بعد التأكد من توفره على «الشكارة» هذا، وتوزع الحصص بناء على الترتيب الزمني لتقديم الطلبات والكميات المطلوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار تدفقات المبادلات التقليدية وكذا الدعوة لإبداء الاهتمام، وفي هذا الصدد أوضح مشروع المرسوم التنفيذي أن اتباع طريقة الفحص على أساس الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، حيث أن الحصة توزع أو جزء منها حتى انقضائها حسب مبدأ «من يصل أولا.. يعمل أولا» بعد التأكد من توفر الرصيد، حيث يجب أن يحتوي إعلان فتح الحصص على تاريخ الاطلاع على الرصيد المتوفر، وهذا لضمان المساواة لكافة مقدمي الطلبات للحصول على حصص.أما في حال تتبع الفحص على أساس توزيع نسب الكميات المطلوبة، تُجرى دراسة جميع الطلبات المسجلة من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها في آن واحد لمنح رخص الاستيراد والتصدير، وفي حالة ما إذا كان الحجم الكلي لطلبات الرخص مساويا لكميات الحصص أو أقل منها، فهنا تقبل الطلبات بكاملها، أما إذا تضمنت الطلبات كميات إجمالية تفوق حجم الحصة، فتقبل الطلبات في حدود نسب الكميات المطلوبة. الأولوية للمتعاملين القدامى عند فحص الحصص على أساس تدفقات المبادلات وبخصوص تتبع طريقة الفحص على أساس الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية، يخصص جزء من الحصة للمتعاملين التقليديين، حسب المنشأ أو الوجهة المرجوة، ويعود الجزء الآخر للمتعاملين الآخرين ويُعتبروا كمتعاملين تقليديين، المتعاملون الذين أثبتوا أنهم قاموا بانتظام بعمليات استيراد أو تصدير كميات معتبرة من منتوج أو بضاعة أو عدة منتجات وبضائع موضوع حصص خلال مدة سابقة تسمى «المدة المرجعية» والتي تمتد على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. أما في حال تتبع طريقة الحصص على أساس الإعلان عن إبداء الاهتمام، تكون الحصص موضوع بيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو جزء منها. طلب وحيد للمتعامل الإقتصادي للحصول على رخصة مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت عليه «النهار»، يؤكد في مضمونه على أحقية كل متعامل اقتصادي تقديم طلب وحيد للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزاء منها، إلا أنه وفي حال إثبات كل مستفيد من الرخصة، قيامه بالاستنفاذ الكلي أو الجزئي للحصص التي منحت له بموجب الرخصة، يسمح له بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة تقدم له بنفس الشروط السابقة. إلزام مديرية الجمارك بإعلام وزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى حصص الاستيراد والتصدير وقد تم تكليف المديرية العامة للجمارك بموجب مشروع المرسوم التنفيذي، بإعلام المصالح المعنية لوزارة التجارة وبنك الجزائر بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لأنظمة الرخص والمعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا بصفة منتظمة، وكلما اقتضت الضرورة لذلك.هذا، ويمكن أن تكون الكميات غير الموزعة أو غير الممنوحة محل إعادة توزيع بنفس الشروط السابقة.
موضوع : كل التفاصيل حول رخص الاستيراد والتصدير 1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 1.00