صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أربعة مراسيم رئاسية تتضمن القانون الأساسي لشبل الامة وكذا احداث مدارس لاشبال الامة بالنواحي العسكرية الاولى والثانية والخامسة. وفي هذا الاطاريتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17- 67 المؤرخ في 9 فبراير2017 والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-97 الموافق ل 18 مارس 2010 القانون الأساسي لشبل الامة . ويحتوي هذا المرسوم على مادتين حيث تؤكد المادة الثانية منه بأنه "يكتسب صفة الشبل أو الشبلة بموجب هذا المرسوم كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الامة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم". في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17-68 الصادر في 9 فبراير2017 والذي جاء ليتمم أحكام المرسوم الرئاسي ل 26 اكتوبر 2008 على احداث مدرسة لأشبال الامة بالناحية العسكرية الثانية بوهران . أما المرسوم الرئاسي رقم 17- 69 المؤرخ في نفس التاريخ المذكور اعلاه جاء ليتمم المرسومين الرئاسيين ل21 مارس 2012 و 26 أكتوبر2008 والمتضمنين احداث مدرسة لاشبال الامة بالناحية العسكرية الاولى بالبليدة . في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17- 70 والمتمم للمرسومين الرئاسيين ل 21 مارس 2012 و26 اكتوبر 2008 على احداث مدرسة اشبال الامة بالناحية العسكرية الخامسة بسطيف . وتتضمن هذه المراسيم على ثلاثة مواد حيث تنص المادة الاولى "مكرر"منها على تكليف مدرسة أشبال الامة المحدثة بكل من وهران والبليدة وسطيف باسداء تعليم كما هومحدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08- 340 المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 2008 موجه لتلاميذ أشبال وولتلميذات شبلات الامة حسب توزيع رقمي مصنف يقرره وزيرالدفاع الوطني.