أقرت الحكومة عزل الموظفين المهملين لمناصب عملهم، والذين يتغيبون 15 عشر يوم متتالية من دون مبرر. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد من الجريدة الرسمية، فقد أقرت الحكومة كيفيات جديدة لعزل الموظفين المهملين لمناصب عملهم. وإعتبر المرسوم الموظفين في وضعية إهمال المنصب كل، موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية من على الأقل من دون مبرر مقبول. وحدد المرسوم المبرر المقبول الذي يخص كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجة عن إرادة المعني مثبتة قانونا. ويتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله. ويتخذ قرار العزل من المنصب بسبب إهمال وفق إجراء إداري بموجب قرار معلل من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد الإعذار. ويتعين على الإدارة معاينة غياب الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب بوثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري. وعند معاينة الإدارة غياب الموظف خلال يومين متتالين من العمل توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للالتح بمنصب عمله فورا. إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعذار الأول أو لم يقدم مبررا لغيابه توجه له الإدارة إعذارا ثانيا. وإذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر من الغياب المتتالي بالرغم من الإعذاري. تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا من بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه. يبلّغ قرار العزل إلى المعني في أجل لايتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها ويحفظ في ملفه الإداري. وينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته. وذلك في أجل شهرين من ابتداء من تاريخ تبليغه. لا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة.