التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى الإضراب مقابل إلغاء قرار العزل وزعت مديريات التربية على الأساتدة المضربين، وثائق تعهد بالتوقف عن الإضراب وعدم الرجوع إليه مقابل إلغاء قرارات العزل الصادرة في حقهم، مقابل ذلك اكد الكنابست مواصلة الاضراب. ودعا الأساتذة المضربين إلى الثبات والصمود رغم تسجيل عودة العشرات من زملائهم المضربين بعدة ولايات. وتضمن نموذج احدى هاته الوثائق بعنوان "تبرير غياب وتعهد"، موجه إلى أستاذ تعليم ثانوي، طلب من المعني تبرير غيابه في الفترة التي تشير إليها إدارة مؤسسته والتعهد بعدم الرجوع إلى هده المخالفة، على أن يتم إلغاء قرارات العزل الخاصة بهم مقابل التوقيع على هذه الوثيقة. إلى جانب ذلك، تواصل وزارة التربية الوطنية إرسال قرارات العزل للاساتذة عبر مختلف ولايات الوطن وهو الاجراء الذي انتقدته بشدة نقابة الكنابست واكدت على لسان ممثلها مسعود بوذيبة أنها غير قانونية وتهدف إلى تخويف الاساتذة وكسر الاضراب الذي سيدخل اسبوعه الخامس. واكد نقابيو "الكنابست" أن إجراءات العزل التي قامت بها مصالح بن غبريت غير قانونية لبطلان إجراءات إهمال المنصب وإهمال الموظف لمنصبه واكد هؤلاء أن الكثير من المسؤولين يجهلون كيفية إعذار الموظف الذي يهمل المنصب وكيفية التعامل مع هذه الوضعية. وبرر هؤلاء عدم شرعية قرارات العزل بالنظر لكون إثبات غياب الموظف لمدة 15 يوما متتالية، المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية يجب أن يتم بوثيقة رسمية توضع في ملف المعني. كما أن إهمال المنصب يترتب على إعذار الموظف بالرجوع إلى عمله وفق المنشور رقم 1024 الذي يحدد كيفية إعذار الموظفين في حالة إهمال المنصب وسنتناول ما يترتب عليه. وحسب المصدر ذاته، فإن الحالة الأولى تخص حالة رفض الموظف المعني تسلم الإعذارات الموجهة إليه عن طريق البريد برسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام، فإن ملاحظات مصالح البريد المدونة فوق الإشعار بالإستلام كافية لاثبات الرفض ويستلزم حينئذ توقيفه عن العمل بمقرر أوقرار حسب الحالة، ثم الشروع في إجراءات العزل. أما الحالة الثانية فتتعلق بحالة توجيه الإعذارات عن طريق المحضر القضائي، أو مصالح الأمن (الدرك أو شرطة)، فإن إثبات الرفض يتم بمحضر محرر من طرف هذه المصالح، وفي هذه الحالة وبناء على محضر الإثبات يجب توقيف الموظف ثم الشروع في إجراء العزل. واوضحت أنه في حالة انعدام إثبات الرفض لأي سبب كان، سواء تم توجيه الإعذارات عن طريق البريد، أو عن طريق المحضر القضائي أو مصالح الأمن، فإن على الإدارة توقيف الموظف المعني وانتظار مهلة شهرين إبتداءا من تاريخ التوقيف، فإذا لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول وهوما يتعلق بالحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة فتتعلق بحالة ما إذا تقدم الموظف المعني أثناء فترة التوقيف، أي قبل انتهاء مهلة الشهرين بطلب إعادة إدماجه في منصبه، فإن على الإدارة إعادة إدماجه عند إنتهاء فترة التوقيف، واستدعاء المجلس التأديبي للنظر في قضيته، وفق للإجراءات السارية المفعول وهو ما يعني حسب ممثلي الكنابست بطلان إجراءات إهمال المنصب التي تحدثت عنها الوزارة.