تنفس مغني "الراي" الشاب "رضا الطالياني" الصعداء ، بعد إلقاء القبض على المتهم الذي نصب على والديه، بعدما أوهمها بقدرته على تذليل الصعاب أمامهما، ليتمكنا من أداء مناسك الحج وفرّ إلى وجهة مجهولة قبل ثلاث سنوات من الآن، وإحالته على القضاء الجزائري، كما كانت الفرصة ليعلمنا بقرب موعد إطلاقه لآخر أشرطته الغنائية، والصادر عن "دار دنيا"، بعدما تأخر بسبب مباريات المونديال. وعبّر المطرب الشاب المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس خلال اتصال هاتفي جمعنا به، عن ارتياحه لقرب نهاية ذات الموضوع، الذي عكر صفو حياته وشغله كثيرا، مبرزا سعادته الكبيرة بعدالة المحكمة، خاصة وأن ذات القضية، شوشت على عائلته وخصوصا والديه، اللذان تأثرا كثيرا حينما كان المتهم حرا طليقا. وقد عالجت محكمة الجنح بالقليعة في تيبازة مؤخرا، قضية النصب والإحتيال التي راح ضحيتها والدا مطرب "الراي" رضا تامين المعروف في الوسط الفني ب"رضا الطالياني"، أين أصدرت المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم النصّاب بتاريخ 18 نوفمبر 2008، والقاضي بعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار، وهذا على خلفية إصدار قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، لأمر بالقبض على الجاني المدعو "ب.ج" بتاريخ 23 أفريل 2008، على أساس متابعته بجنحة النصب والإحتيال في حق الضحيتين "ت.ح" و"ز.ر". ووفقا لما جاء في قرار الإحالة، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ ال12 فيفري 2008، وهو تاريخ تقدم الضحيتين عن طريق دفاعهما بشكوى أمام قاضي التحقيق، أفادا فيها عن تعرّضهما للنصب والإحتيال من قبل الجاني، الذي استعانا به لتسهيل تنقلهما إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، كونه -أي المتهم- عامل في الديوان الوطني للسياحة والأسفار، غير أنه نصب عليهما وسلبهما مبلغا ماليا قدره 66 مليون سنتيم. من جهته، نفى المتهم خلال مثوله أمام محكمة الحال استحواذه على المبلغ محل النزاع، فيما شدّد والدا "الطالياني"، على أن المتهم طلب منهما مبلغ 20 مليون سنتيم، ثم مبلغ 40 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تسلّمه عن طريق صِهره، بينما تسلّم بقية المبلغ والمقدرة ب60 ألف دينار بتاريخ 29 نوفمبر 2007، ليتصل بهما بعدها، ويخبرهما بتاريخ سفرهما الذي كان مقررا يوم 6 ديسمبر 2007، ليتراجع ويخبرهما بأن التاريخ تم تغييره، ليتهرب منهما بعدها ويمتنع صراحة عن إرجاع جوازي السفر لهما، وهو الأمر الذي لم يحل إلا بتدخل صهره. وجاءت شهادة الشهود مؤكدة لكل ما صرّح به الضحيتان، الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية يؤيد الحكم المعارض فيه، لتقضي المحكمة بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 ألف دينار، مع إلزامه بدفع مبلغ تعويضي للضحيتين قدره 80 ألف دينار.