شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة معاقبة كل من يرتكب جريمة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، وأوضح الرئيس حسبما جاء في آخر عدد للجريدة الرسمية؛ أن الأمور التي تؤكد مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تلك التي تتعلق بشراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية، إلى جانب تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية وكذا تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. حيث سيتعرض الشخص المعنوي، بسبب ارتكابه لهذه المخالفات لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين إلى غرامات لا يمكن أن تقل عن أربع مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، وإلى مصادرة محل الجنحة وأيضا إلى مصادرة الوسائل المستعملة في الغش. ويمكن للجنة المحلية للمصالحة المكونة من مسؤول الخزينة في الولاية وممثلين عن الضرائب والجمارك والتجارة وبنك الجزائر، إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 500 ألف دينار. أما اللجنة الوطنية للمصالحة التي يرأسها وزير المالية ومكونة من ممثلين عن المديرية العامة للضرائب وآخرين عن المديرة العامة للحاسبة والرقابة الإقتصادية، إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500 ألف دينار وتقل عن 2 مليون دينار أو تساويها.إلى جانب ذلك أكد الرئيس بوتفليقة على أهمية إنشاء بطاقية وطنية للمخالفين، وذلك على مستوى كل من وزارة المالية وبنك الجزائر. بوتفليقة يطالب بعدم التسامح مع كل مخالف للتشريع موّل الإرهاب بملياري سنتيم وأوضح الرئيس بوتفليقة، ضمن القانون المعدل والمتمم المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال؛ أن المخالف للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال لا يستفيد من إجراءات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار؛ أي ما يعادل ملياري سنتيم أو إذا سبقت له الإستفادة من المصالحة أو إذا كان في حالة عودة، أو إذا اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ولا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة محل الجريمة تقدر بمليون دينار أو تفوقها في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية، و500 ألف دينار أو تفوقها في الحالات الأخرى، وفي كل الحالات لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي، قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها. بوتفليقة يرد الإعتبار لمجلس المحاسبة ويتدخل مباشرة في ملفات الممارسات غير الشرعية قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رد الإعتبار لمجلس المحاسبة، من خلال تمكينه من التدقيق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كما مكنه من ممارسة جميع صلاحياته من أجل تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو المحافظة على الأملاك والأموال العمومية.وسيمارس مجلس المحاسبة حسبما صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية رقابته على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما كان وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العموممية بصفة مشتركة أو فردية، أو مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة. وسيكون بإمكان رئيس الجمهورية التعامل مباشرة مع مجلس المحاسبة، حيث سيخطره بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس، ولهذا الغرض يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن ذلك، ومقابل ذلك يطلع مجلس المحاسبة الرئيس بوتفليقة بأية مسألة تكتسي أهمية، خاصة وتدخل في نطاق اختصاصه كلما رأى ذلك مفيدا. ودائما ضمن إطار ضبط صلاحيات مجلس المحاسبة، فإن هذا الأخير سيستشار في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، وإلى جانب ذلك فإنه إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته، استنادا إلى الوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع. وسيتم تخصيص غرفة للتكفل بملفات الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها، وتقوم في إطار التحقيق في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية. غرامات ب 50 ألف دينار ضد كل محاسب يتأخر في إيداع حسابات التسيير سيكون بإمكان مجلس المحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف دينار ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها، كما يمكن له أن يرسل إلى المحاسب أمرا بتقديم حساباته في الأجل الذي يحدده له، وإذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب قدره 500 دينار عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز 60 يوما.