الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    الألعاب الإفريقية المدرسية (تحضيرات) : وفد اللجنة الأولمبية يؤكد جاهزية المنشآت الرياضية بولاية سكيكدة لاحتضان جزء من المنافسات    كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ثمن النهائي): ترجي مستغانم و وفاق سطيف أول المتأهلين للدور ربع النهائي    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    محكمة العدل الأوروبية ترفض طلب المفوضية الأوروبية الرامي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    عطاف يُحادث فيدان    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47583 شهيدا    المسيلة : جمع 360 طنا من المساعدات لفائدة الفلسطينيين في غزة    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد حقوق المقاولين و المكتسبين من خلال القانون حول الترقية العقارية
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 03 - 2011

يشكل القانون المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي صدر في الجريدة الرسمية وسيلة اكيدة لحماية "حقوق المقاولين و المكتسبين في ان واحد". و يحدد هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع الخاصة بنشاط الترقية العقارية كما انه يحدد القانون الاساسي للمرقي العقاري و كذا الامتيازات و الاعانات الخاصة بهذه النشاطات.
يؤكد نص القانون انه "لا يمكن ايا كان ان يدعي صفة المرقي العقاري او يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين" حسب القانون الذي اعطى مدة 18 شهرا للمقاولين الحاليين لمطابقة نشاطهم مع احكامه.
و يؤكد النص انه لا يمكن انجاز الا المشاريع العقارية التي تتطابق مع مخططات التعمير و تتوفر على العقود و الرخص و التي تتوافق مع اهداف الحفاظ على التوازنات الايكولوجية و التي تحترم الاقتصاد العمراني حين تكون متواجدة داخل المدن.
و كما يقصي من المهنة الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات كالتزوير و استعمال المزور و رشوة موظفين عموميين.
و بموجب احكام هذا القانون "لا يمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد او تحويله ليتعرض الى بطلان الاعتماد " وهي مجموعة من الشروط التي يحرص على تنفيذها المجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري الذي ينشا بمقتضى هذا القانون.
و بخصوص البيع على التصاميم فان القانون يؤكد ان" سعر البيع يحدد حسب تقدم اشغال الانجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم" مع التذكير ان السعر قابل للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب يجب ذكر كفيات المراجعة.
و في هذا السياق لا يمكن ان يتجاوز مبلغ مراجعة السعر 20 بالمئة كحد اقصى من السعر المتفق عليه في البداية و يتم ذلك على اساس تغيرات اسعار البناء الرسمية ميدانيا.
و من جهة اخرى فقد تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولين في حالة زوال كل البنايات او جزء منها جراء عيوب البناء.
كما يتعين على المكتتب الاحترام التام لدفتر الشروط و دفع تسبيق لا يتجاوز 20 بالمئة من السعر التقديري للعقار كما تم الاتفاق عليه حيث يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارين.
و من جهته فان المرقي العقاري ملزم بالاكتتاب في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بهدف اعادة دفع محتمل للتسديدات التي دفعها المكتتبون و اكمال الاشغال و ضمان تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية.
و بخصوص تسيير المشاريع العقارية فان القانون ينص على ان المرقي ملزم بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع الجزء الاخير من البناية قبل تحويل هذه الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن المقتنين او الاشخاص المعينين من طرفهم.
و بالتالي فان المخالفات لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبات ادارية و جزائية ناتجة خاصة عن عدم ايفاء المرقي بالتزاماته على غرار الاشهارات الكاذبة و عدم احترام دفتر الشروط.
و بالتالي فان العقوبات الادارية التي تتخذ ضد المرقي العقاري تتوقع السحب الموقت او النهائي للاعتماد فيما تتوقع العقوبات الجزائية غرامات مالية تتراوح من 200.000 دج الى 2.000.000 دج قد يمكن مضاعفتها عند ارتكاب المخالفة من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.