محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ تعديلات أويحيى على قانون الإعلام الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

تضمنت الصيغة الجديدة من مشروع قانون الإعلام الجديد أدخلها الوزير الأول أحمد أويحي، بعد اطلاعه على النسخة السابقة التي أعدها وزير الإتصال ناصر مهل، إدراج إضافات عديدة على بعض المواد المتعلقة خاصة ''بالأحكام العامة''، الباب المتعلق ''بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة'' وكذا الباب المتعلق ''بإصدار النشريات الدورية''. بحيث تم اشتراط ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''، بالإضافة إدراج أحكام جديدة لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الواجب احترامها من قبل الصحفي ويتعلق الأمر بالإمتناع عن تمجيد الإستعمار والإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، إلى جانب التقليص في سنوات خبرة المدير ومسؤول النشر من 10 إلى 5 سنوات.
و قد تم إدخال إضافات على المادة 4 من مشروع القانون، بحيث نصت نفس المادة في الصيغة القديمة على أن عناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها أو تنشئها شخصيات معنوية خاضعة للقانون الخاص الجزائري من دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص الذين يحوزون على رأس المال، غير أن الصيغة الجديدة من المشروع وفي نفس المادة قد اشترطت على أن العناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها شخصيات معنوية أن يكون رأسمالها أشخاص ''طبيعيون'' و ''معنويون'' ذوي جنسية ''جزائرية''. وأما المادة الثامنة من الصيغة الجديدة فقد تمت الإشارة إلى أن نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة يعد ذا منفعة عمومية، في حين أن النسخة القديمة قد تطرقت إلى مفهوم ''النشرية المتخصصة'' في مفهوم القانون العضوي، وهي كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة وتكون موجهة لفئات معينة من الجمهور.
وفيما يتعلق بالمادة 12 من نفس مشروع القانون، التي تحدثت عن البيانات والمعلومات الواجب توفرها في التصريح المسبق الذي يديعه المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وعليه فالصيغة القديمة قد أشارت إلى 8 بيانات فقط تتعلق بموضوع النشرية، عنوان النشرية وتوقيت صدورها، مكان صدورها، أسماء ولقب وعنوان المدير مسؤول النشرية، المقاس والثمن، لغة أو لغات أجنبية، أسماء وعناوين المالك أو الملاك وتركيب الرأسمال الإجتماعي للشركة أو المؤسسة المالكة للعنوان، في حين أضاف الوزير الأول في النسخة الجديدة ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''.
وبخصوص المادة 14 من مشروع القانون، التي تطرقت للإعتماد الذي يعد غير قابل للتنازل ويخول حق حماية الملكية الثقافية بشرط أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية وفقط، من دون التطرق إلى العقوبات، غير أن الصيغة الجديدة لنفس المادة بأنه وبغض النظر عن المتابعات القضائية فإن أي خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الإعتماد. وأما المادة 19 في الصيغة القديمة فقد تطرقت إلى أنه وقبل طبع كل نشرية دورية، فإن مسؤول الطبع ملزم بمطالبة الناشر تسليم الإعتماد والتأكد من احترام أحكام المواد 11، 13 و15من القانون العضوي، غير أن الصيغة الجديدة للمشروع فقد أشارت إلى العقوبات وهي أنه في حال غياب أحد الشروط فإنه لا يجوز الطبع.
تقليص في سنوات خبرة مسؤول النشرية من 10 إلى 5 سنوات..
وقلص الوزير الأول أحمد أويحي -حسب ما جاء في الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإعلام في المادة 21-، في سنوات الخبرة في مجال الإعلام إلى 5 سنوات بعدما كان يشترط في مدير ومسؤول النشر أن تكون لديه كفاءة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الإعلام أو الإتصال أو في قطاع الإختصاص العلمي، التقني أو التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمادة 25، في الصيغة الجديدة، فقد أضافت الشرط المتعلق بضرورة أن يبين الناشر في كل عدد من النشرية الدورية ''الغرض التجاري للطابع وعنوانه'' وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في النسخة القديمة المعدة من قبل وزير الإتصال ناصر مهل، بحيث تم الإكتفاء بضرورة أن تتضمن كل نشرية دورية الإسم واللقب للمدير مسؤول النشر والمالك، عنوان التحرير والإدارة، اسم وعنوان صاحب المطبعة، توقيت صدور النشرية وسعرها ورقم السحب للعدد السابق.
الإمتناع عن تمجيد الإستعمار.. الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني.. أحكام جديدة ضمن أخلاقيات مهنة الصحفي
وبخصوص آداب وأخلاقيات المهنة التي جاءت في الفصل الثاني من مسودة قانون الإعلام الجديد، فقد تطرقت المادة 71 إلى الأحكام التي لا بد على الصحفي التقيد بها خلال ممارسته لنشاطه الصحفي، أين تم إضافة 6 أحكام جديدة تضاف إلى الأحكام ال9 التي كانت موجودة في الصيغة القديمة للقانون ويتعلق الأمر بالإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، الإمتناع عن تمجيد الإستعمار، الإمتناع عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، الإمتناع عن المساس بالمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للأمة، الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر وكذا الإمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بشرف الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.