الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي‮ تعديلات أويحيى على قانون الإعلام الجديد
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

تضمنت الصيغة الجديدة من مشروع قانون الإعلام الجديد أدخلها الوزير الأول أحمد أويحي، بعد اطلاعه على النسخة السابقة التي أعدها وزير الإتصال ناصر مهل، إدراج إضافات عديدة على بعض المواد المتعلقة خاصة ''بالأحكام العامة''، الباب المتعلق ''بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة'' وكذا الباب المتعلق ''بإصدار النشريات الدورية''. بحيث تم اشتراط ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''، بالإضافة إدراج أحكام جديدة لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي الواجب احترامها من قبل الصحفي ويتعلق الأمر بالإمتناع عن تمجيد الإستعمار والإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، إلى جانب التقليص في سنوات خبرة المدير ومسؤول النشر من 10 إلى 5 سنوات.
و قد تم إدخال إضافات على المادة 4 من مشروع القانون، بحيث نصت نفس المادة في الصيغة القديمة على أن عناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها أو تنشئها شخصيات معنوية خاضعة للقانون الخاص الجزائري من دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص الذين يحوزون على رأس المال، غير أن الصيغة الجديدة من المشروع وفي نفس المادة قد اشترطت على أن العناوين وأجهزة الإعلام التي تملكها شخصيات معنوية أن يكون رأسمالها أشخاص ''طبيعيون'' و ''معنويون'' ذوي جنسية ''جزائرية''. وأما المادة الثامنة من الصيغة الجديدة فقد تمت الإشارة إلى أن نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة يعد ذا منفعة عمومية، في حين أن النسخة القديمة قد تطرقت إلى مفهوم ''النشرية المتخصصة'' في مفهوم القانون العضوي، وهي كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة وتكون موجهة لفئات معينة من الجمهور.
وفيما يتعلق بالمادة 12 من نفس مشروع القانون، التي تحدثت عن البيانات والمعلومات الواجب توفرها في التصريح المسبق الذي يديعه المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وعليه فالصيغة القديمة قد أشارت إلى 8 بيانات فقط تتعلق بموضوع النشرية، عنوان النشرية وتوقيت صدورها، مكان صدورها، أسماء ولقب وعنوان المدير مسؤول النشرية، المقاس والثمن، لغة أو لغات أجنبية، أسماء وعناوين المالك أو الملاك وتركيب الرأسمال الإجتماعي للشركة أو المؤسسة المالكة للعنوان، في حين أضاف الوزير الأول في النسخة الجديدة ضرورة أن يوضح مسؤول النشر في التصريح ''الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية''.
وبخصوص المادة 14 من مشروع القانون، التي تطرقت للإعتماد الذي يعد غير قابل للتنازل ويخول حق حماية الملكية الثقافية بشرط أن يحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية وفقط، من دون التطرق إلى العقوبات، غير أن الصيغة الجديدة لنفس المادة بأنه وبغض النظر عن المتابعات القضائية فإن أي خرق لهذا الحكم يترتب عليه سحب الإعتماد. وأما المادة 19 في الصيغة القديمة فقد تطرقت إلى أنه وقبل طبع كل نشرية دورية، فإن مسؤول الطبع ملزم بمطالبة الناشر تسليم الإعتماد والتأكد من احترام أحكام المواد 11، 13 و15من القانون العضوي، غير أن الصيغة الجديدة للمشروع فقد أشارت إلى العقوبات وهي أنه في حال غياب أحد الشروط فإنه لا يجوز الطبع.
تقليص في سنوات خبرة مسؤول النشرية من 10 إلى 5 سنوات..
وقلص الوزير الأول أحمد أويحي -حسب ما جاء في الصيغة الجديدة لمشروع قانون الإعلام في المادة 21-، في سنوات الخبرة في مجال الإعلام إلى 5 سنوات بعدما كان يشترط في مدير ومسؤول النشر أن تكون لديه كفاءة لا تقل عن 10 سنوات في قطاع الإعلام أو الإتصال أو في قطاع الإختصاص العلمي، التقني أو التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالمادة 25، في الصيغة الجديدة، فقد أضافت الشرط المتعلق بضرورة أن يبين الناشر في كل عدد من النشرية الدورية ''الغرض التجاري للطابع وعنوانه'' وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في النسخة القديمة المعدة من قبل وزير الإتصال ناصر مهل، بحيث تم الإكتفاء بضرورة أن تتضمن كل نشرية دورية الإسم واللقب للمدير مسؤول النشر والمالك، عنوان التحرير والإدارة، اسم وعنوان صاحب المطبعة، توقيت صدور النشرية وسعرها ورقم السحب للعدد السابق.
الإمتناع عن تمجيد الإستعمار.. الإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني.. أحكام جديدة ضمن أخلاقيات مهنة الصحفي
وبخصوص آداب وأخلاقيات المهنة التي جاءت في الفصل الثاني من مسودة قانون الإعلام الجديد، فقد تطرقت المادة 71 إلى الأحكام التي لا بد على الصحفي التقيد بها خلال ممارسته لنشاطه الصحفي، أين تم إضافة 6 أحكام جديدة تضاف إلى الأحكام ال9 التي كانت موجودة في الصيغة القديمة للقانون ويتعلق الأمر بالإمتناع عن أي مساس بالتاريخ الوطني، الإمتناع عن تمجيد الإستعمار، الإمتناع عن بث أو نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، الإمتناع عن المساس بالمصالح الإقتصادية والدبلوماسية للأمة، الإمتناع عن تعريض الأشخاص للخطر وكذا الإمتناع عن كل عمل من شأنه المساس بشرف الأشخاص وسمعتهم وحياتهم الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.