ضرب محاميان في نقابة محامي العاصمة بالقانون الأساسي للمهنة عرض الحائط، وقاما بشراء محجرة على مستوى ولاية تيارت الكائن مقرها الاجتماعي بذات الولاية، برأس مال إجتماعي قدّر بمليار و005 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم يظهر اسم المحاميين سوى في العقد التأسيسي للشركة، بصفتهما رجلا قانون، في حين يظهر على السجل التجاري إسم مسيّر الشركة الذي هو موظف لديهما رفقة رجل أعمال فرنسي. أسس أعضاء بنقابة محامي العاصمة مؤسسة ذات مسؤولية محدودة مختصة في استخراج وتحضير الرمل والحجارة ''أغراكس'' (8952240B30 XERGA) بالشراكة مع رجل أعمال فرنسي، أين تم تأسيس الشركة شهر مارس 8002، بعد تحويل ملكيتها بموجب عقد رسمي من المالكين القدامى إلى المالكين الجدد، وصرح المحاميان وفق ما ورد في العقد الذي تحوز''النهار''على نسخة منه على أنهم رجلا قانون ولم يتم التصريح بالمهنة بشكل صريح. وشارك المحامون المعنيون الذين يتمتعون بحق العضوية في نقابة المحامين بالعاصمة ''ب.م'' و''م.ب'' في رأسمال الشركة بنسب متفاوتة، حيث تم اختيار ولاية تيارت مقرا إداريا للشركة التي تم إسناد إدارة شؤونها للمسمى''م.ش'' وإعطائها كافة الصلاحيات للتصرف وفق ما يراه مناسبا للتسييّر، من أجل اجتناب أي شبهة حول المالكين الحقيقيين للمؤسسة، أين تم تقيّيد السجل التجاري بمسيّر الشركة وليس بمالكيها. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي لمهنة المحاماة يمنع منعا باتا ممارسة أي محامي لأية مهنة بالموازاة مع عمله كمحام، سواء تعلق ذلك العمل بممارسة نشاط تجاري أو إداري، عمومي أو خاص عدا التدريس لكلية الحقوق بالجامعة، حيث يعاقب كل من يخرق هذا القانون بالإحالة على المجلس التأديبي واتخاذ في حقه الإجراءات اللازمة، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة 89 من القانون الداخلي للمحاماة. وسلّم من جهته رجل الأعمال الفرنسي الشريك الرئيسي في هذه الشركة عقد ميلاد مستخرج من بلدية قرواو بالبليدة، غير مطابقة لعقد الميلاد الرئيسي المستخرج بالفرنسية، والذي يحمل رقم 002، في حين رقم عقد الميلاد المدوّن على شهادة الميلاد المستخرجة من بلدية قرواو هو 302، والذي تم اعتماده في كتابة عقد الشركة التي يعتبر شريكا فيها مع المحاميين، أين يعد هذا تزويرا أو عدم التدقيق في العقد الرسمي لميلاد المعني. ويعدّ الرعية الفرنسي ''س. ب. ق'' شريكا في مؤسسات أخرى لاستخراج الحجارة والرمل المستخدم في أشغال البناء والطرقات حسب مصادر''النهار''على غرار ''HEXAGON MAT TP''، ''MGCTP''، ''AGREGATS KADRI''، وكذا ''S2C MTP'' و''CARRIERE TABAINET HAMMAM''. أنور مصطفى منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني: أي محام يمارس أي نشاط خارج المحاماة والتدريس بالجامعة فهو خارج عن القانون قال منسق نقابات محامي الجزائر مصطفى أنور أنه لا يحق لأي محام أن يشغل أي منصب آخر، بخلاف المحاماة، سوى التدريس في كلية الحقوق، وأن مخالفة هذا القرار يعتبر تعدّيا على القانون الداخلي للمهنة، مشيرا إلى أن الإجراء القانوني الذي ينبغي على أي محام يشغل منصبا آخر هو الإحالة مباشرة على المجلس التأديبي أو الإغفال، الذي بموجبه تسحب بطاقة المحامي والختم من المعني. وأضاف أنور مصطفى في اتصال ب''النهار''أن القانون الأساسي لمهنة المحاماة يمنع منعا باتا أن يشغل أي محام وظيفة أخرى، سواء تسيير شركة أو الإشتراك في أرباحها،أو كانت هذه الشركة ذات طابع تجاري أو صناعي لحسابه الخاص أولحساب الأقارب أوالغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأسمائهم الشخصية أو بأسماء مستعارة، كما يمنع القانون أيضا أن يشترك المحامي بصفة علنية أو سرية مع تاجر أوصناعي. وأكد منسق نقابات المحامين على المستوى الوطني أن أي محام يخالف المادة 89 من القانون الأساسي للمهنة، من شأنه أن يتعرض لفتح تحقيق من قبل النقيب المباشر ثم يحال على مجلس نقابة المحامين، الذي يقرر بموجب ذلك توقيف المحامي، حيث تسحب منه البطاقة والختم ويصبح بعد ذلك لا تربطه بمهنة المحاماة أية علاقة سوى الإشتراكات. وأشار أنور مصطفى أنه بإمكان وزارة العدل التدخل في حال ثبت خرق القانون الداخلي للمحاماة دون تسوية الوضع داخليا، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغرض الحفاظ على التطبيق القانوني، معتبرا خرق القانون من قبل المحامي أمرا غير مقبول لأن هذه الشريحة وجدت للدفاع عن تطبيق القانون أصلا. يوسف.ب أحد المحامين المعنيين للنهار: شركتنا مهددة بالإفلاس بعدما احتال علينا الفرنسي وأخذ أموالها قال المحامي ''ب.م'' في اتصال مع''النهار''أمس، إن الرعيّة الفرنسي لم يعد شريكا في رأسمال الشركة، بعدما استولى على جزء كبير من أموالها واختفى، وهي حاليا معرضة للإفلاس، مشيرا إلى أن هذا الأخير تحايل على الكثير من الجزائريين والشركات التي كان شريكا فيها، حيث تم إخراجه من الشركة مباشرة بعد عملية الإحتيال التي قام بها ضدهم، وكذا بعدما تم التأكد من أن له سوابق بفرنسا. وأشار المحامي إلى أن هذه الشركة التي تأسست رفقة الفرنسي وآخرين سنة 8002 بنقل الملكية، واجهت عدة عراقيل وهي حاليا قيد الإفلاس ولم تعد قادرة على الإستمرار، بعدما اقتطع منها هذا الأخير مبالغ مالية ضخمة، في الوقت الذي لم ينكر تأسيسه لهذه الشركة رفقة الفرنسي وآخرين. عبد المجيد سيليني نقيب محامي العاصمة للنهار: القانون لا يمنع المحامي أن تكون له أسهم في الشركات قال نقيب محامي العاصمة عبد المجيد يسليني في اتصال مع ''النهار''أمس أن المحامي له الحق في استثمار أمواله على غرار كافة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة الآخرين، شريطة أن لا يؤثر ذلك سلبا على المهنة الأساسية وهي مهنة المحاماة. وأضاف سيليني أنه من حق المحامي أن يكون مالكا أو له أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة، إلا أنه يمنع عليه أن يكون مسيّرا لهذه الشركة، أو يمارس التجارة بشكل مباشر، في الوقت الذي أكد أنه لا يوجد ما يمنع المحامي من امتلاك شركة أو عقارات أو بنايات يؤجرها ويستفيد من أرباحها، في الوقت الذي يجب أن لا يكون السجل التجاري مدون باسمه.. المادة 89 من النظام الداخلي للمحاماة: يمنع على المحامي ممارسة أي نشاط موازي يمنع على المحامي ممارسة نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي لحسابه الخاص أو لحساب أقاربه أو الغير، مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي. يقوم نقيب المحامين عندما يبلغ عن محام خالف الأحكام السابقة بفتح تحقيق، وإذا كانت أفعاله ثابتة يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين، الذي يأمر المعني بعد الاستماع إليه، بالتوقف عن ممارسة نشاط يتنافى مع مهنة المحاماة ويمنحه مهلة لذلك. فيما يمنع القانون استصدارها إلا من قنصلية بلد المعني شهادة ميلاد جزائرية لفرنسي مولود بفرنسا ولا يحمل الجنسية الجزائرية تحصّل رعيّة فرنسي مولود بفرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية، على شهادة ميلاد ببلدية جزائرية وكأنه مواطن جزائري، رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجماعات المحلية في قضايا مشابهة. أصدرت بلدية ''قرواو'' بولاية البليدة شهادة ميلاد رقم 31 لرجل أعمال فرنسي''سارج برنارد كاري''مولود بفرنسا في 52 مارس 9591، ببلدية ''ألكرنج'' بإحدى المقاطعات الفرنسية على الحدود مع دولة بلجيكا، حيث جاء في الوثيقة التي تحوز عليها''النهار''أن رقم عقد ميلاد المعني هو 302، والذي ولد حسبها بدائرة ''ألكرنج'' ولاية فرنسا، دون تدوين التاريخ الذي تم فيه إصدار هذه الوثيقة بالبلدية. واستخدم الرعية الفرنسي هذه الوثيقة التي تحمل رقم عقد ميلاد خاطئ مقارنة مع عقد الميلاد الأصلي المستخرج من بلدية''ألكرنج''بفرنسا، والذي يحمل رقم 002، في العقد التأسيسي أو عقد تحويل الملكية والإنتفاع من محجرة ''أغراكس'' بالشراكة مع المحاميان ''ب.م'' و''ب.م''، حيث تم تدوين كل ما جاء في عقد الميلاد المستخرج من بلدية ڤرواو في خانة هوية الشريك الفرنسي، رغم أن الوثيقة لم تكن تحمل تاريخ صدورها، أين ذكر الموثق تاريخ صدور شهادة الإقامة عن الوالي ولم يذكر تاريخ صدور شهادة الميلاد. وحسب ما ذهب إليه''مير''إحدى بلديات العاصمة فإنه يمنع منعا باتا إصدار أي شهادة ميلاد لأجنبي من بلديات الجزائر إلا إذا كان يحمل الجنسية الجزائرية، إلى جانب جنسيته الأصلية، إذ ينبغي أن يتوجه في الحالة الأولى إلى قنصلية بلده بالجزائر من أجل استخراج شهادة الميلاد سواء رقم 21 أو 31. وإلى جانب استخراج الفرنسي شريك لمحاميين في المحجرة لشهادة ميلاد يعدّ إجراء غير قانوني، فإن رقم عقد الميلاد ليس هو رقم عقد الميلاد الأصلي، مما يعني أنه تم التصرف في المعلومات التي جاءت في الدفتر العائلي للمعني، أين تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير قدّم عقد شهادة ميلاد مستخرجة من بلدية ڤرواو بالبليدة وجواز سفر فرنسي من أجل إتمام العقد التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يملكها إلى جانب محاميين جزائريين. قال إن رقم 21 لا تستخرج إلا من مكان الإزدياد، رئيس بلدية الدويرة ل''النهار'': لا يحق لأي أجنبي استصدار شهادة ميلاد رقم 31 من أية بلدية إلا إذا كانت له الجنسية جزائرية قال رئيس بلدية الدويرة مقدّم الصادق في اتصال مع ''النهار'' أنه يمنع منعا باتا إصدار أية شهادة ميلاد، سواء رقم 21 الأصلية أو رقم 31 التي يتم استخراجها عن طريق الدفتر العائلي لأي رعية أجنبي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يجب عليه أن يتقدم على مستوى قنصلية الدولة التي ينتمي إليها من أجل استخراجها، مستثنيا الرعايا الأجانب الذين يحوزون جنسيات جزائرية في نفس الوقت. وأضاف مقدّم إلى أنه يحق لأجنبي حاز مؤخرا على الجنسية الجزائرية استخراج شهادة ميلاد رقم 31 من مقر البلدية التي يقيم بها باستخدام الدفتر العائلي، إلا أنه بالمقابل يمنع منعا باتا استخراج أي نسخة من شهادة الميلاد سواء رقم 21 أو 31 لصاحب جنسية أجنبية إلا من القنصلية، معتبرا حدوث هذا الأمر تزويرا وتعدّيا على القانون الذي يمنع مثل هذه الإجراءات. وأشار أيضا رئيس بلدية الدويرة إلى أن رقم عقد الميلاد لا يتغير في حال تم استصدار شهادة ميلاد رقم 31 لأجنبي له الجنسية الجزائرية، بحيث يبقى نفس عقد الميلاد ويتم نقل ما جاء على الدفتر العائلي حرفيا، وأي تصرف في هذه المعلومات بغير ما هي عليه يعد تزويراوتحريفا للمضمون.