صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،مرسومرئاسي حول التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش، يُعدّل طريقة عمل لجان التسريح في الجيش. وينص المرسوم على وجوب أن تحدد لجان التسريح نسبة العجز في قراراتها،حيث يكون تحديد نسبة العجز،بناء على العلاقة السببية مع الخدمة. كما يجب أن تُبيّن قرارات لجنة التسريح،إن كانت الأمراض أوالجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه،أثناء عمليات التدريب أو تمارين مناوراتية. قرارات لجنة التسريح يجب أن تُبيّن أيضا إن كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه،أثناء اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة. هذا ويتيح المرسوم الجديد،للمعنيين،الطعن لدى لجان الطعن في قرارات لجان التسريح بالتأهيل أو عدم التأهيل. كما يتيح المرسوم للمعنيين الطعن في قرارات التسريح أو الاستبقاء أو بالنسب أو بعدم النسب للخدمة والطعن في في نسبة العجز. ويتيح المرسوم أيضا، الطعن في قرارات لجان التسريح بشأن الظروف المسببة للأمراض أو الجروح التي تم التعرض لها. هذا وتم تكليف لجان التسريح بالمراجعة عند الاقتضاء لقرارات التسريح المتخذة،ابتداء من 18 أفريل 2021 إلى اليوم. فاروق.ع