يحدّد مشروع الصحّة الجديد مدّة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات، ويكون ذلك في أيّ مؤسسة عمومية، أي دون إلزام بمنطقة محدّدة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق. وتقترح المادة 292 من الأحكام المتعلّقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلّق بالصحّة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرّخ في 11 فيفري 1984 المتعلّق بالخدمة المدنية. وتقضي المادة 18 من القانون المذكور بأنه (يمكن معادلة المدّة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهّلات التي حظيت بالأولية في إطار مخطّطات التنمية دون أن تقلّ عن السنة)، علما بأنه قبل سنة 2006 كانت المدّة لا تقلّ عن السنتين. ووفق نفس المادة (تحدّد دوريا عن طريق التنظيم المناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهّلات التي حظيت بالأولوية). ويقضي المشروع الجديد بأن يتمّ توظيف الممارسين المختصّين من طرف المؤسسات العمومية للصحّة دون أن يحدّد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق، كما يقضي بأن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولّى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به. ويلزم الممارسون الطبّيون بالعمل لمدّة ثلاث سنوات قبل تقديم أيّ طلب إستقالة أو تحويل ويوضّح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدّد عن طريق التنظيم. وللإشارة، فإن قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدّد هذه الأخيرة بأنها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية وتمثّل مساهمة في التنمية ويكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي والجهوي. ووفق نفس القانون (يتمّ توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية والمتعدّدة السنوات المعدّة طبقا للمؤشّرات والمقاييس المحدّدة في إطار المخطّط الوطني للتنمية).