يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها المستحق إذا لم ينفقها عليها، كأن تدفعها له ليقضي بها دينا، أو ينفقها على غيرها، وذلك لأن هذا المال لا يعود إليها، وأما إذا كان سينفقها عليها فللسادة المالكية في ذلك قولان: الكراهة والمنع، قال العلامة محمد عليش رحمه الله في منح الجليل: ((وهل يمنع.. إعطاء زوجة.. زوجا لها زكاتها لإنفاقها عليها أو يكره.. فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها، وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح، وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقاً، ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقاً)، والله أعلم.