أحكام بين 10 سنوات سجنا والبراءة * هيئة الدفاع تلجأ إلى المحكمة العليا* طوت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف الطريق السيار بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين و20 سنة سجنا نافذا و05 ملايين دينار غرامة طالت المتهم الفار (ق. الطيب) الذي ينسب له حسب وقائع الملف أنه الذراع الأيمن لوزير الأشغال العمومية آنذاك عمار غول، وهي الاحكام التي رفضها المتهمون المدانون وقرروا الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة العليا. أنهت العدالة بعد 12 يوما من المحاكمة تفكيك قنابل فضيحة مشروع القرن الطريق السيّار (شرق-غرب)، فبعد مواجهة المتهمين بالجرم المنسوب إليهم الذي نفوه جملة وتفصيلا، وبعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي أدانت المتهمين ودفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءتهم من روابط التهم ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين، وبعد 72 ساعة من المداولات خرج القاضي هلالي الطيب في حدود الساعة 11 ونصف صباحا للنطق بالأحكام التي كان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، والتي أثلجت صدور البعض والبعض الآخر ندد بها واعتبرها غير منطقية بعد أن تم إسقاط جناية قيادة جماعة أشرار في حق المتهمين. وقد تمت إدانة رجل الأعمال والخبير المالي شاني مجدوب بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة العقارات، ونفس العقوبة للمتهم (خ. محمد) مدير قسم البرنامج الجديد بوزارة الأشغال العمومية وضابط سابق في القوات البحرية، و3 ملايين دينار غرامة لكل واحد منهما، والحكم على (ح. سليم رشيد) مدير التخطيط بوزارة النقل والمتهم (ع. سيد أحمد تاج الدين) رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال الوزير عمار غول والتنسيق مع شركات أجنبية ب 7 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة للأول و3 ملايين للثاني. كما قضت المحكمة بإدانة العقيد (خالد) المدعو (و. محمد) إطار في وزارة العدل وعقيد في المخابرات ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة. كما قضت نفس الجهة القضائية بالحكم على المتهم (ع. سيد أحمد) ب 3 سنوات حبسا، منها عام نافذ وإدانة المتهمين (غ. أحمد رفيق) إطار في وزارة الأشغال العمومية و(ب. نعيم) وشقيقه (ب. مدني) صاحبا محل للمواد الغذائية بسنة حبسا غير نافذ، والحكم على الشقيقات (غ. وداد)، (غ. راضية) و(غ. فلة) بنات سفير الجزائر السابق بمالي والمملكة المتحدة المتابعات بجنحة تبييض الأموال بعام حبسا غير نافذة، مع تحميلهم كافة المصاريف القضائية. كما أدانت المحكمة 7 مجمعات أجنبية بعقوبة مالية قدرت ب 5 ملايين دينار جزائري، في حين برأت ذات الجهة القضائية كلا من المتهمين (ع. الخير) رجل أعمال و(ب. محمد) أمين عام بوزارة الأشغال العمومية و(ف. بلقاسم) مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية. وإثر النطق بالحكم صرخ المتهم (خ. محمد) بأعلى صوته قائلا (إن المرتشين خارج أسوار المحاكمة)، في حين قرر رجل الأعمال شاني مجدوب الدخول في إضراب عن الطعام بداية هذا الأسبوع قبل النطق بالأحكام. كما قرر القاضي هلالي الطيب رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين قبل الشروع في المحاكمة ورفض تأسيس الجمارك كطرف مدني في القضية والطلبات التي تقدمت بها الأطراف المدنية في القضية. هيئة الدفاع تقرر الطعن لدى المحكمة العليا بناء على هذه الأحكام قررت هيئة الدفاع الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا، من بينهم دفاع المتهم الرئيسي شاني مجدوب المحامي محند الطيب بلعريف الذي صرح للصحافة بأن إدانة موكله كانت متوقعة، وأن الحكم عليه كان مسبقا من طرف وسائل الإعلام لما نشرته رغم أن المناقشات خلال الجلسة كانت مبنية على قرائن البراءة، ليضيف (إن العدالة سيدة في أحكامها ولا يمكنه التعليق على قرارتها ومع ذلك سيطعن في القرار أمام المحكمة العليا)، مؤكدا أن موكله بريء ولا علاقة له بالوقائع المنسوبة إليه في قرار الإحالة، مستغربا كيف يكون موكله قد دفع رشوة للأمين العام بالوزارة (ب. محمد) ورغم هذا استفاد الأخير من حكم البراءة. أما المحامي أمين سيدهم فاعتبر الحكم ضد موكله قاسيا، ما دفع موكله إلى اتخاد قرار الدخول في إضراب عن الطعام تنديدا بالظلم. وقال الدفاع في تصريحات للصحافة إنه قرر الطعن في القضية أمام المحكمة العليا، كما رفض محامي المتهم (خ. محمد) الأستاذ (عباسي) التعليق على الحكم، مؤكدا أنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة. وعبر دفاع المجمعات عن استغرابه للحكم الصادر، والذي أدانهم بغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار، مؤكدا أن الشركات التي تمت إدانتها هي مجمعات عالمية، وأن هذه الإدانة بإمكانها أن تمس بسمعتها على الصعيد العالمي، وأن هذه المجمعات لا علاقة لها بالرشوة في قضية الطريق السيّار، حيث صرح دفاع مجمع (أس.أم.أي) بأن هذا الأخير لم يمض أي عقد مع وزارة الأشغال العمومية ولا برنامج القسم الجديد ولا حتى الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وأنه ربطه عقد مع المجمع الصيني (سيتيك) من أجل المراقبة التقنية الخارجية، حيث اتفق الدفاع على تقديم الطعن أمام المحكم العليا. أما المحامي نجيب بيطام فقد برر أسباب تأخر افتتاح الجلس تعود لاستدراك محكمة الجنايات خللا في الإجراءات على متهمين اثنين غير موقوفين متابعين بجنايات، ويتعلق الأمر ب (ع. سيد أحمد) و(ع. الخير)، فلابد من اتخاذ في حقهما إجراء القبض الجسدي، مؤكدا أن رفض الدفوعات الشكلية كان في إطار قانوني، في حين أدى إسقاط جناية قيادة وتكوين جماعة أشرار إلى تخفيف العقوبات.