سؤال وجواب في فقه الدين والحياة إعداد الشيخ: يوسف قويدر جلول * ما حكم من أفطر متعمدا وهو صائم صوم التطوع ؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: من شرع في طاعة أو عبادة كان عليه إتمامها، فمن شرع في صيام التطوع ليس له أن يفطر من غير عذر، لأن التطوع يلزم المتطوع بمجرد الشروع فيه، فإن الله تعالى أمر من عقد عقدا أن يفي به، قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: [الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر] رواه الإمام أحمد في مسنده، ويترجح الإلزام بإتمام التطوع لمن شرع فيه بالأدلة العامة الآمرة بالوفاء بالعقود والناهية عن إبطال الأعمال. قال الله تعالى: [ولا تبطلوا أعمالكم] وتبطل الأعمال، أي الطاعات والعبادات برفض النية. ومن أفطر متعمدا في صوم التطوع فعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره لحديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أصبحتا صائمتين، فأهدي إليهما طعاما فأفطرتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ((اقضيا يوما مكانه)) رواه الإمام مالك في الموطأ. فإن أفطر في صوم التطوع لعذر كمرض أو نسيان، أو طاعة لأحد والديه الذي أمره بالفطر، فلا يجب قضاؤه، لحديث أم هانئ، قالت: ((يارسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: أكنت تقضين شيئا ؟ قالت لا: قال: ((لا يضرك إن كان تطوعا)) رواه أبو داود. وإذا أفطر ناسيا في صوم التطوع وجب عليه أن يمسك بقية يومه، لأنه لا يجب قضاؤه، فإن كان الفطر عمدا من غير إكراه، فلا يجب عليه الإمساك بقية يومه لأنه يجب عليه قضاؤه لانتهاك حرمة الصوم، فلا تجمع عليه عقوبتان: وجوب الإمساك وقضاء ذلك اليوم. والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * بم يثبت صوم رمضان، والفطر منه ؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: يثبت الصوم في بداية شهر رمضان، وكذلك الفطر في نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال بأحد أمرين: 1- يثبت شهر رمضان برؤية عدلين للهلال، - العدل هو: الذي لا يرتكب الذنوب الكبائر ولا يصر على الصغائر _ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)) رواه البخاري، وقد جاء في الحديث أن أعرابيين رأيا الهلال في بداية شهر شوال وأخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر الناس بالفطر، فإذا شهدا عدلان أمام الحاكم أنهما رأيا الهلال حكم الحاكم بثبوت الشهر ومن باب أولى رؤية الهلال من قبل جماعة كثيرة، يستحيل اتفاقهم على الكذب، فإن الحاكم يحكم بشهادتهم حتى لو لم يكونوا كلهم عدولا في هذه الحالة، ويجب الصوم على كل من أخبره عدلان برؤية الهلال، ولو لم يحكم به الحاكم، ولا يحكم بثبوت الصيام أو الفطر برؤية عدل واحد، ولكن يجب على هذا الواحد في خاصة نفسه أن يصوم إن رأى هلال رمضان، وأن يفطر إن رأى هلال شوال، وعليه أن ذلك إن كان يخاف على نفسه كذلك يجب على أهله، وعلى كل من أخبره بهذه الرؤية أن يعمل بها إذا كان ذلك في بلد لا يعتني أهله برؤية الهلال. ومن رأى الهلال وحده فعليه أن يؤدي الشهادة، لعل غيره رآه في مكان آخر، فتضم شهادتهما. 2- يثبت رمضان بإتمام شهر شعبان ثلاثين يوما، ويثبت شوال بإتمام رمضان ثلاثين يوما، ففي الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) روا البخاري. ومعنى غبي: أي فإن كانت السماء فيها غيم، وغم عليكم الهلال. فإذا تحقق واحد من هذين الأمرين وجب صيام رمضان في بدايته والفطر في نهايته، والله ورسوله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * إمام أستاذ بمسجد السلام ولاية عين الدفلى للتواصل معنا عبر الإيمايل: هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته أو صفحة الفايسبوك: https://www.facebook.com/abouassem.kouiderdjellou