عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ رضي اللّه عنه قال: "كنّا عند عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما فأُتي بشاة مَصْلِيَّةٍ، فقال: كلوا، فتنحَّى بعضُ القوم فقال: إنّي صائم، فقال عمار: مَن صام اليوم الّذي يَشُكُّ فيه النّاسُ فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّه عليه وسلّم". قال الإمام الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد اللّه بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرّهوا أن يصومَ الرّجلُ اليوم الّذي يُشَكُّ فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه. ما المراد بيوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان إن كانت ليلتُهُ غائمةً ولم يُر هلالُ رمضان، أو كانت السّماءُ صَحْوًا وأشيعت رؤية الهلال، ولم تثبت عند الحاكم، أما إذا كانت السّماءُ صحوًا ولم يُر الهلال لم يكن يومَ شكٍّ، وإنما هو من شعبان. قال العلامة الدردير رحمه اللّه: “وإن غيمه السماء ليلة الثلاثين، ولم ير الهلال فصبيحته يوم شك، وأما لو كانت مصحية لم يكن يوم شك لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزمًا”. حكم صوم يوم الشك يُكره صوم يوم الشك، وذلك بأن يقول: أصومه احتياطًا لعلّه أن يكونَ من رمضان أحتسبه، وإن لم يكن كان تطوّعًا، ففي هذه الحالة لا يجزئه عن رمضان، وذلك للتردّد في النية، إن تبيّن أنّه منه، وإن وجب عليه الإمساك فيه لحُرمة الشهر وعليه القضاء، لقول عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما: “مَن صام اليوم الّذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلّى اللّه عليه وسلّم”. قال العلامة ابن عبد البرّ رحمه اللّه: “وممّن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس”. ويُندَب صوم يوم الشك إن كان تطوّعًا لأجل عادة، كأن تكون عادته صيام رجب وشعبان ورمضان، أو صوم يومي الاثنين والخميس من كلّ شهر، وصادف يوم الشك أحدهما يجب صومه إن كان قضاءً عن رمضان قبله، أو كفّارة يمين، أو نَذْرٌ معيَّنٌ صادف يوم الشكِّ، كأن يقول: نَذْرٌ عليَّ أن أصومَ يوم قدوم زيد، وصادف ذاك اليوم يوم الشك، فإن صامه ثمّ تبيَّن أنه من رمضان لم يجزئه عن رمضان الحاضر لعدم نيته ولا عن غيره من القضاء أو الكفّارة. وقال العلامة ابن القيم رحمه اللّه: “وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غَيْمٌ أو سحاب، أكمل عدّة شعبان ثلاثين يومًا ثمّ صامه، ولم يكن صلّى اللّه عليه وسلّم يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غُمّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: “فأكْمِلوا الْعِدَّة”. والمراد بالإكمال إكمال عدّة الشّهر الّذي غُمَّ كما قال في الحديث الصّحيح الّذي رواه البخاري: “فأكملوا عِدّة شعبان”، وقال: “لا تصوموا حتّى تروه، ولا تفطروا حتّى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة”، والّذي أُمر بإكمال عدّته هو الشّهر الّذي يُغَمُّ، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرح من هذا قوله: “الشّهر تسعة وعشرون، فلا تصوموا حتّى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة”، وهذا راجع إلى أوّل الشّهر بلفظه، وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاءُ ما دلَّ عليه لفظُهُ، واعتبار ما دلَّ عليه من جهة المعنى”. وقال صلّى اللّه عليه وسلّم: “لا تُقَدِّموا رمضان”، وفي لفظ: “لا تقدّموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلاّ رجلاً كان يصوم صيامًا فليصُمه”، والدليل على أنَّ يوم الإغمام داخل في هذا النّهي حديث ابن عباس يرفعه: “لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حَالَت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين”، ذكره ابن حبان، فهذا صريح في أنَّ صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان”. إمام مسجد عمر بن الخطاب بن غازي - براقي