الصوم والإفطار بين الرؤية والحساب السؤال: بم يثبت الشهر لرمضان وشوال؟ وهل بالإمكان الاعتماد الحساب في ذلك؟ أفيدونا من فضلكم الجواب: يثبت شهر رمضان بأحد أمور ثلاثة: 1 - برؤية عدلين لهلال رمضان، وخالف في ذلك ابن العربي فقال بشهادة الواحد وأولى برؤية أكثر، ودليل ثبوت الشهر بالرؤية ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: ”لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُم عليكم فاقدروا له”، رواه مالك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين”. رواه النسائي وغيره. ولقد نصب الشارع الرؤية ولم ينصب الحساب، وفي ذلك تيسير على الناس فعن الإمام المازري أن التكليف بالصوم لو كان يتوقف على الحساب لضاق الأمر فيه إذ لا يَعرف ذلك إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير. والشارع حين أناط (علق) الصوم والفطر والحج بالأهلة أناطها برؤيتها لا بوجودها، فإذا لم يُر الهلال لسبب ما كَغْيمٍ ونحوه وجب إكمال الشهر ثلاثين يوما حتى يدخل في العبادة بيقين ويخرج منها بيقين. 2 - برؤية جماعة مستفيضة وإن لم يكونوا عدولا، والجماعة المستفيضة يستحيل تواطؤها على الكذب، وأن يكون كل واحد منهم يدعي رؤية الهلال لا السماع من غيره، ولا يشترط فيهم العدالة ولا الذكورة. 3 - بإكمال شعبان بالنسبة لدخول رمضان وبإكمال رمضان بالنسبة لخروجه ثلاثين يوما، إذا غُم الهلال أن كانت السماء ليلة الثلاثين مغيَّمة أو كانت مصحية ولم ير الهلال لأن العبرة برؤيته لا بوجوده كما تقدم. وبهذا يعم الصوم في كل الأقطار الإسلامية، قال الشيخ خليل ”وعم إن نقل بهما عنهما”. وفي شرح هذا قال الشيخ خطاب:”يعني أن الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نُقل إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة..” ودعى البعض إلى أن الرؤية وإن كانت هي الأصل إلى إمكانية التوفيق بينها وبين الحساب فبعض البلدان تصوم بشهادة الواحد في يوم يؤكد فيه أهل الحساب إستحالة الرؤية (الربط بين النصوص والحساب الذي يبين لنا إمكانية ترصد الهلال في الافق بعد مغيب الشمس من عدمه، ونكذب من قال برؤيتها إحتياطا إن أكد الحساب عدم إمكانية ذلك ولقد شك الإمام مالك في رؤية اثنين من العدول يريانه وحدهما في المصر (أي البلد) الكبير ولا يراه غيرهما وقال فيهما: هما شاهدا سوء). (انظر في هذا فتاوى حماني) أما أما يفعله البعض من المبادرة بالصوم أو الفطر مع بلد آخر مخالفين أهل بلدهم، فهو من باب الفتنة لا من باب الاجتهاد (انظر في هذا فتاوى حماني).