م· راضية قرّرت الحكومة تأسيس وتحديد محيط لحماية إقامة الدولة الساحل بالجزائر العاصمة، بهدف ضبط قواعد الأمن والسلامة والحماية المطبّقة داخل هذا الفضاء لفائدة المقيمين به، حيث أعلن عن تهديم كامل البنايات الفوضوية الموجودة داخل محيط الحماية للإقامة مع منع مختلف النشاطات الترفيهية أو الرياضية بذات المكان كرسو المراكب البحرية أو القيام بالصيد والغوص في أعماق البحر على مستوى الإقامة الذي تمّ تحديد محيطه· وحسب المرسوم التنفيذي رقم 10- 316 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2010 الذي يؤسّس ويحدّد محيط حماية إقامة الدولة الساحل بولاية الجزائر، بهدف تحديد نطاق الإقامة وفرض الأمن والسلامة للمقيمين داخل هذا الفضاء· وتشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أن محيط حماية إقامة الدولة للساحل يشمل كما هو محدّد طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84 - 105 المؤرّخ في 12 ماي 1984، منطقتين إحداهما برّية والأخرى بحرية، حيث تضبط حدود محيط حماية الإقامة بشريط أحمر على المخطّط المرفق بأصل هذا المرسوم، على أن تحدّد المناطق بإحداثيات جغرافية تحمل 16 نقطة على مستوى المنطقة البرّية و4 نقاط على المنطقة البرّية· حيث يضمن حماية محيط الحماية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والي ولاية الجزائر، وتتمّ استشارة المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية في كلّ مسألة تتّصل بتأمين محيط الحماية· وتشير المادة الرابعة من المرسوم إلى أنه يتمّ إعداد مخطّط لأمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة الساحل وكذا المصالح المعنية، كما يمكن الترخيص بإنجازات أو منشآت أو بناءات دائمة كانت مؤقّتة بداخل محيط الحماية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بعد استشارة المدير العام للإقامة ومصالح الأمن المعنية· ويمكن لكلّ بناء أن يشكّل عائقا أو خطرا داخل الإقامة موضوع ترحيل أو تهديم أو تعديل طبقا للتشريع والتنظيم، ومنه تهديم كافّة البناءات الفوضوية والسكنات الهشّة المتواجدة داخل محيط الحماية· في حين تشير المادة الثامنة من المرسوم إلى أنه يجب أن لا تشكّل النشاطات الفلاحية وزراعة الأشجار المثمرة المتواجدة داخل محيط الحماية تهديدا أو ضررا للإقامة، علما أن هذه النشاطات تخضع لرقابة المصالح التقنية والأمنية تحت سلطة والي ولاية الجزائر بالتنسيق مع المدير العام لإقامة الدولة، وعلى السلطة الإدارية أن تستقي الرأي المسبق لمدير الإقامة ومصالح الأمن في كلّ طلب ترخيص بإنجاز أو ترميم أو تعديل أيّ بناية داخل المحيط· وتمنع المادة العاشرة من المرسوم العديد من النشاطات في المناطق الحسّاسة بالإقامة، منها ممارسة نشاطات الصيد البحري والسباحة كالغوص في أعماق البحر والرياضة البحرية والتحليق فوق محيط الإقامة بالمظلاّت والبالونات، رسو المراكب البحرية وتنصيب تجهيزات الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية· هذا، وتتولّى السلطة الإدارية المختصّة تنظيم الحركة داخل محيط الحماية بالتشاور مع المدير العام للإقامة ومصالح الأمن، على أن تخضع كلّ صفقة أو وضع تحت التصرّف لملك عقاري مهما تكن طبيعته يقع داخل محيطها للتصريح المسبق من صاحب الملك أو من موكّله إلى مصالح الأمن المختصّة إقليميا التي تتولّى إعلام المدير العام للإقامة·