الإقرار بهدم البناءات العشوائية وتنظيم إنجاز المرافق الجديدة دخلت منذ منتصف الشهر المنصرم حيز التنفيذ مجموعة من النصوص القانونية تحدد المحيط المحمي لعدد من المطارات بكل من وهرانوعنابةوقسنطينة، وموانئ كل من ولاية بجايةومستغانموجيجلوعنابة، ويخص التشريع الجديد حماية محيط هذه الفضاءات من التوسع العشوائي للبنايات والمرافق الجديدة وهدم تلك العشوائية المتوزعة عبرها، كما يمنع أي بناء قد يمس بأمن وسلامة محيط حمايتها التي تحددها مختلف المراسيم الصادرة حولها . ويأتي هذا الإجراء القانوني الذي يعد الأول من نوعه، في ظل ما تشهده موانؤنا البحرية ومطاراتنا الجوية من انتشار للبناءات والمنشآت الفوضوية والعشوائية، التي باتت تعرقل إلى حد ما النشاط الاعتيادي لهذه المرافق الحيوية، وقد بلغ الأمر في وقت سابق إلى حد انتشار السكنات الفوضوية مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لميناء الجزائر العاصمة قبل لجوء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل عدة أشهر إلى ترحيل السكان المقيمين على مشارف هذا الأخير إلى سكنات اجتماعية. وتهدف المراسيم التنفيذية الصادرة مؤخرا والتي دخل مضمونها حيز التنفيذ منذ منتصف نوفمبر من هذه السنة إلى تأسيس محيط حماية المطارات والموانئ الجزائرية بعدد من الولاياتالشرقية والغربية للوطن وضبط حدود هذه الفضاءات وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخلها. وتخص المراسيم حسب نص الوثيقة، تحديد محيط الحماية لكل من مطار وهران الدولي السانية، ومطار قسنطينة الدولي محمد بوضياف، ومطار عنابة الدولي رابح بيطاط، وثلاثة موانئ بحرية بولاية وهران، هي ميناء وهران وارزيو وبطيوة إلى جانب ميناء مستغانم وميناء جن جن بولاية جيجل ومينائي بجايةوعنابة. وسيتم على أساس ما تضمنه التشريع الخاص بتحديد مختلف الفضاءات المذكورة وحمايتها، منع كل انجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة داخل محيط الحماية للمطارات والموانئ المذكورة. وفي حال وقوف البنايات أو المنشآت كعائق أو تشكلها كخطر على سلامة وامن مختلف هذه المطارات والموانئ يتم تحويلها أو تغيير موقعها أوهدمها أو تعديلها، ويتم في ذلك تعويض أصحاب الأملاك المعنية وكذا أصحاب الحقوق العينية من المعنيين بالقرار الذي يتم اتخاذه على ضوء الوضعية التي سيتم تحديها بشأن المرافق والبنايات. ويوجب كما يقر المرسوم ذاته ضرورة هدم البناءات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية ويمنع كذلك على هذا المستوى غرس أنواع الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة التي يمكن أن تشكل خطرا على المطار أو الميناء، كما يمنع منعا باتا وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر داخل المناطق الحساسة الواقعة على مستوى محيط الحماية، أو القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات أو ممارسة أي نشاط قد يمثل تهديدا على أمن وسلامة المطار. ويمنح النص ذاته للسلطة المكلفة بأمن المطار صلاحية التدخل لإبداء الرأي والترخيص لأي طلب يخص إنجاز أو تهيئة أو تعديل البنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية المزمع إنجازها.