بقلم: الأستاذة سميرة بيطام الجزء الثاني يواصل المحامي معن ادعيس حديثه عن صلاحيات جهاز الشرطة والذي يمت بصلة وثيقة بعالم الإجرام في كشف ثنايا عقده الغامضة ليتحدث عن القضاء الأمريكي والذي يسير على هدي القضاء الإنجليزي وهنا إشارة مني إلى تتابع الدول في تطبيق القوانين على خطى دول أخرى ما يفسر عدم الاستقلالية في النهل من مصادر وطنية لا علاقة لها بالغير من الدول مثل ما هو حاصل في القانون الجزائري والذي لا يزال يتبع القانون النابليوني) ليشير إلى أن نقطة التحول المهمة في هذا التوجه كانت في قضية فيدرالية في العام 1914 والتي قضى فيها باستبعاد كل دليل مستمد من تفتيش أو ضبط غير قانونيين وقد قضت المحكمة العليا بسريان قاعدة استبعاد الدليل المتحصل بوسائل غير مشروعة على محاكم الولاياتالمتحدة سنة 1949 بقولها (التفتيش أو الضبط غير القانوني يعتبر انتقاصا من حقوق التعديل الدستوري الرابع ولو كان تطبيقا لقانون الولاية وأمن الأشخاص في حياتهم الخاصة ضد تعديلات البوليس وتجاوزاته) كما أن استبعاد الأدلة المتحصل عليها عن طريق غير قانوني ليس قصرا على إجراءات التفتيش التي يقوم بها البوليس وإنما تشمل كل الإجراءات غير المشروعة المنتجة لأدلة اثبات في القضية الجنائية فإذا أقدم البوليس على قبض غير قانوني كان هذا القبض باطلا ويبطل معه ما استمد منه من أدلة كالاعتراف والتفتيش كما أن القضاء الأمريكي يستبعد شهادة الشهود إذا جاء اكتشافهم نتيجة تفتيش باطل حكم القضاء باستبعاد الأدلة المستمدة من معلومات تم الحصول عليها بالانتقاص من الحقوق الدستورية. طيب عودة للقانون الجزائري فإنه لا يوجد قانون أو نص صريح خاص بالأدلة الجنائية وتفاصيل تحريزها ونقلها من مسرح الجريمة ما عدا القانون الذي صدر حديثا والمتعلق بالبصمة الوراثية والذي سأفرد له مقالا مفصلا على عكس القانون الكندي (CML-3802) الصادر عن الميثاق الكندي للحقوق والحريات وهو تشريع دستوري في كندا ألحق بالدستور الكندي واعتبرت بنود الدستور السابقة كفصل ثان وذلك في 17 أفريل 1982 الأمر الذي يشرح تخصيص كندا لقانون الدليل خاصا بالأدلة الجنائية ما يطرح علامة استفهام حول مدى تأخر القانون الجزائري في ضبط مسائل الجريمة بأبعادها القانونية وكذا توضيح مفصل للأدلة الجنائية خاصة وأن العالم يشهد تسارعا كبيرا في التنويع في طريقة ارتكاب الجريمة والحرص على عدم ترك أي أثر أو دليل من شأنه أن يكشف عن الفاعل الحقيقي ما يجعلني أتساءل مرة أخرى: هل فيه موازنة قانونية بين الجريمة و طريقة الكشف عنها على النحو الصحيح باحتواء القانون الجنائي لتفاصيل الكشف عنها ؟ وهل بإمكان رجل التحقيق أن يلم بتفاصيل الجريمة والدليل باعتماده على ترخيصات قانونية من شأنها الحفاظ على مسرح الجريمة وتأمين الدليل الجنائي على النحو الذي يسهل عليه الوصول إلى الجاني الحقيقي؟. والتساؤل الآخر: إلى أي مدى يمكن أن تتطور القوانين الجزائرية المتعلقة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من اللوائح التنظيمية لتصبح في الصدارة مع الدول المتقدمة في التقنين القانوني الجنائي كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا؟.. لا بد من إعادة صياغة قوانين جديدة تتماشى مع الذهنية الإجرامية في الجزائر وحتى الذهنية الخارجية لإعطاء الاحتواء القانوني بعده الكامل في تطويق الجريمة بشتى أنواعها ومساعدة رجال القانون والخبراء والمختصين في علم الأدلة الجنائية لأن يرسموا خطوطا واضحة في طريقة التحري الجنائي بعيدا عن البروتوكولات المعتمدة روتينيا والمعتمد في طرق مسح مسرح الجريمة وهذا يتطلب تفصيلات أخرى سأتحدث عنها لاحقا حيث أن الحفاظ على هذه الأخيرة شكلت نقطة مهمة في تسهيل العمل على رجال الأمن على النحو السريع والمأمن في الحفاظ على الأدلة الجنائية على النحو الدقيق ما يوفر الوقت باحتساب العامل الزمني والذي يعد ضروريا في بعض القضايا الاستعجالية وكذا تسهيل فك خيوط الجريمة على المتحري وتنوير أروقة العدالة بأحكام موزونة بالمنطق القانوني والأخلاقي والإنساني تطبيقا لمبدأ المحاكمات العادلة. يتبع...